انوار الفقاهة-ج1-ص21
الحادي والثلاثون:لا كلام في جواز إجارة العبد ثم عتقه وتلزم الإجارة لعدم المنافاة ووقوع كل عقد في محله إنما الكلام في مقامين.
أولهما:في جواز رجوع العبد على المولى بأجرة مثل الفائتة بعد العتق لتفويت المولى عليه ما لا بعد الحرية وعدمه والأقوى هنا عدم الجواز لسبق التفويت هنا على الحرية كما لو أمر بمنفعة عبده فاعتقه أو شرط عليه خدمة معينة فاعتقه وحينئذٍ فتمليك العبد نفسه بالتحرير قد طرأ على تمليك منافعه التي تحت يد المولى وفي تصرفه فلا تستعقب ضماناً على المولى.
وثانيهما:في أن نفقته على المولى أو في كسبه أو في بيت المال أو على المستأجر يحتمل الأول لأن المولى ملك عوض المنفعة في تلك المدة واستوفاه فتلزمه النفقة، وللاستصحاب ويحتمل الثاني للأصل وخروجه عن ملك المولى والنفقة تابعة للملك إلا أن النفقة لما كانت مقدمة على حق كل أحد كالمديون والمعسر لزم إخراجها من الكسب مقدمة على حق المستأجر ويحتمل الثالث لإعداد بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها لأنه من إحياء النفس المحترمة ومن صلة المضطر المحتاج الذي لا ملجأ له لأنه مالك لرقبته لانتفاء الملك منها ومالك المنفعة لا يجب عليه الإنفاق على العين المستأجرة إلا مع الشرط ولا شرط هاهنا وإخراجها من كسبه موقوف على أن الكسب من أمواله كالمعسر والمديون وليس كذلك بل كسبه في جميع أوقاته ملك للمستأجر فلا يستثنى منه قدر الإنفاق ولا يقدم على حق الغير وعلى ذلك فلو قصر بيت المال لزم كفاية الإنفاق عليه من سائر المسلمين لوجوب حفظ النفس المحترمة ويحتمل الرابع لما قدمنا من أن الأجير الحر نفقته على المستأجر وهذا مثله لعود جميع منافعه عليه فعليه النفقة من له النفع عليه العزم وأقوى هذه الاحتمالات الثالث لما يشتمل عليه غيره من الوهن والضعف والمخالفة للقواعد والضوابط.