پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص20

التاسع والعشرون:لا يلزم المستأجر نفقة الدابة لا بذل عين ولا عمل إلا إذا اشترطت عليه مع تعينها قدراً بلفظ وبعادة للأصل وظاهر الأصحاب واستصحاب تبعية النفقة لملك العين نعم لو امتنع المالك من الإنفاق لزم المستأجر الإنفاق حفظاً للنفس المحترمة حكماً شرعياً ولا يضمن بدونه في وجه مع احتمال الضمان ويرجع به إلى المالك لو نوى الرجوع وهل يشترط استئذان الحاكم في الإنفاق في جواز الرجوع الأظهر ذلك ما دام الاستئذان ممكناً وإلا كفى في الرجوع نيته ومثل الامتناع البعد لغيبة أو شبهها ولا يلزم نفقة الأجير الخاص إلا إذا اشترطت عليه مع التعيين المقدر أو عادة أو استؤجر بنفس النفقة مع التعيين كما وردت به الأخبار في الرضاع وإطلاقها محمول على النفقة المعينة عادة ولا يتفاوت الحال بين كون الأجير مستأجراً لعمل خاص أو لجميع الأعمال إن جوزناه وبين كونه مستأجراً الحاجة خاصة أو لينفذه في جميع حوائجه كل ذلك للأصل والاستصحاب ولعدم الدليل على التزام المستأجر به إلا إذا قضت كعادة بذلك كما إذا لم يكن للأجير مال ولم تكن الأجرة مالاً فإنه لا يبعد أن تكون النفقة من قبيل الشرط الضمني على المستأجر حينئذٍ وقيل يلزم النفقة على المستأجر لاستحقاقه منافعه في جميع الأزمنة فلم يبق له زمن يمكنه فيه تحصيل النفقة له وفيه أن ذلك غير لازم لتعلق النفقة برقبة المستأجر لإمكان أن يكون عنده مال من مال هذه الإجارة أو غيرها أو يكتسب بهبة أو قرض أو نحوهما على أنه يلزم منه ثبوت نفقة عياله وأطفاله برقبة المستأجر أيضاً ولا يلتزم به أحد وللخبر المسئول فيه عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما قدم دعاه رجل من أصحابه الشهر والشهرين إلى منزله فيصيب عنده ما يغينه المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة من مال الأجير أم من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم يفسر شيئاً فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من قال على المستأجر وفيه ضعف سند لاشتماله على المهمل ودلالة لاحتمال الرواية كما يلوح من سياقها النفقة إذا كانت داخلة في الاستئجار فهي من الأجرة شطراً أو شرطاً فلا يكون مثل غسل الثياب والحمام في الثاني غير النفقة المستأجرة بها بقرينة قوله ولم يفسر شيئاً ويريد بالمسماة المعلومة بالعادة وتكون تلك داخلة فيها ولا يكون المال الذي كافأه به من دعاه في السؤال الأول من النفقة المستأجر بها بل هي منها فيستحقها بعد القيام بمصالح المستأجر من ذلك فيسقط الاستدلال لقيام الاحتمال.

الثـلاثون:لو أجر العبد نفسه من غير إذن ولا كان فضولياً فإن لم يجز المولى وقعت فاسدة وله على المستأجر أجرة المثل وليس على المولى ضمان شيء مما أتلفه بتعديه أو تفريطه بل يتعلق بذمته ويتبع به بعد العقد وإن أجاز فإن قلنا إن الإجارة كاشفة جرى عليه ما جرى على المؤذن ابتداءً وإن قلنا ناقلة صحت الإجارة ولا شيء على المولى ولو أجره المولى أو اجر نفسه بإذن المولى فإن تعدى أو فرط في العين المقبوضة في يده ضمن هو ما تعدى منه وليس على المولى شيء متبوعاً به بعد العتق وإن فسد بيده كان ضمان ما أفسده بذمة المولى لأن ضمان الجناية من لوازم الأجير والإذن في الشيء إذن في لوازمه كما لو أذن السيد لعبده في الضمان أو في عمل يترتب عليه الضمان كعارية مضمونة أو مقبوض بالسوم أو أذن له بالبيع الفاسد أو أذن بالإفساد ونحو ذلك ولأن المولى بإجارته للعبد المملوك يكون كمباشر الإفساد حيث يكون العبد لا مهارة له في الفن ويكون العبد كالمدلس حينئذٍ وفي الخبر ما يدل على ضمان المولى مطلقاً في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان صنع شيئاً أو أبق فهو له ضامن ولا ينافي العمل بها عدم القول ببعضها وذهب جمع من الأصحاب إلى تعلق الضمان بخصوص كسب العبد من أموال المولى لا في ذمته مطلقاً فلو ابق العبد أو مات أو امتنع عليه الكسب أو نقص عن أرش الإفساد أو قيمة المتلف لم يكن على المولى شيء وكان مستنده أن الصائغ إذا افسد تعلق الضمان بماله وحيث أن العبد لا مال له تعلق بكسبه ولأن الإجارة لا تزيد على الإذن في الضمان وهو يتعلق بكسب العبد فهنا أولى وهو قوي إلا أن الأول أقوى لظاهر الرواية المتقدمة وربما يظهر من بعض العبارات عدم ضمان المولى لما أفسده العبد مطلقاً لا في ذمته ولا في كسب العبد بل يتعلق بذمة العبد كباقي متلفاته على غير النفس والطرف من مال وكما لو ضمن بإذن المولى مطلقاً على قول ولا يبعد القول به من جهة القواعد إلا أنه خلاف ظاهر الأصحاب.