پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص19

الثامن والعشرون:من تقبل عملاً بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه برأس المال وبزيادة عليه وبنقيصة عنه إذا عمل فيه عملاً أو عمل منه عملاً أو ضم إلى العمل شيئاً من عمله في العين إليه أو يضم إليه عيناً داخلة في المستأجر عليه من غير جنس الأجرة فيؤجر الباقي بنقصان من رأس المال ويكون له الفضل ويدل على ذلك عموم الأدلة وخصوصها وهل يجوز أن يقبل العمل بنقيصة عن رأس المال مع عدم إحداث شيء في العين أو عمل بعض العمل أو ضم شيء منه عمله في العين إليه أو كونه من غير جنس الأجرة الأولى ظاهر جملة من الأخبار المنع من تقبل العمل بدون أن يعمل منه شيئاً أو يعمل في العين شيئاً أو يضم للعمل عمل منه مع عمل المتقبل أو قبله كتفصيل الثوب أو خياطة بعضه قبل تقبيله أو خياطة بعضه مع المستأجر أو دفع الخيوط لمن استأجره إذا لم تكن عليه بنفس الإجارة وأفتى بمضمونها أكثر القدماء بل مشهورهم والاحتياط يقضي به وظاهر مشهور المتأخرين المنع على الكراهة وهو الأقوى والظاهر أن الكراهة والتحريم شاملة لما كان العقد الأول إجارة أو غيرها وكذا العقد الثاني لإطلاق الأخبار بلفظ التقبيل دون خصوصية الإجارة وعلى كل حال فعلى الجواز فهل يجوز للمتقبل العمل ان يسلم العين إلى من استأجره هو إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه سواء توقف العمل على التسليم أو لم يتوقف للأصل وللرواية الدالة على عدم ضمان الدابة المستأجرة بتسليمها للغير إذا لم يشترط عليه المؤجر ركوبها بنفسه فعدم ضمانه بتسليمها لمن ملك منفعتها أولى ولأن تسليم العين مع توقف استيفاء المنفعة عليه ربما كان من ضروريات العقد الأول أو لا يجوز لحرمة التصرف بمال الغير وضعف الرواية عن مقاومة القواعد وحملها على حصول الإذن يومئذ لاقتضاء عقد الإجارة ذلك غير بعيد على أن الأولوية ممنوعة وعلى ذلك له أن يؤجر ولكن ليس له أن يسلم العين فلو سلم بدون إذن المالك ضمن ولو امتنع المالك من الإذن بعد أن استأجر غيره أو أجر العين لغيره تسلط المؤجر الثاني على الفسخ لامتناع تسليم العين عليه بل ينفسخ العقد إلا إذا أجاز المالك لتنزيله منزلة الفضولي وقيل بجواز الرجوع إلى الحاكم والاستئذان مع امتناع المالك ولا يبعد إلحاق غيبته به للجميع بين حق العامل والمالك وهو محل نظر للمنع من ثبوت حق العامل بالتسليم حال عدم رضا المالك .