انوار الفقاهة-ج1-ص16
الرابع والعشرون:يشترط في عقد الإجارة القدرة على التسليم من المستأجر ويقوم مقامه القدرة على التسليم من المؤجر على الأقوى لارتفاع السفه الموجب للبطلان به لأن الدليل عليها إما الإجماع وهو متيقن في الصورة الأولى وإما السفه والغرر وهو كذلك أيضاً وهل تصح الإجارة مع الضميمة لارتفاع السفه بها ولعدم تحقق الإجماع على المنع معها أو لا تصححها مطلقاً لإطلاق دليل المنع وعدم دليل على تخصيصه بغير حال الانضمام أو تصححه في الآبق المنصوص على جواز بيعه مع الضميمة دون غيره لعدم النص وجوه أقواها المنع مطلقاً ودعوى ارتفاع السفه بالضميمة ممنوع سيما فيما كانت الضميمة غير مقصودة أصالة لمنع الإلحاق وكونه من القياس الممنوع منه نعم قد يقال بالصحة فيما لو كانت الضميمة مقصودة بالأصالة وكانت مما تقابل بالإعراض لارتفاع السفه فيدخل العقد المشتمل على ذلك تحت أدلة العقود جنساً ونوعاً وعلى القول بالصحة فهل يشترط إمكان إفرادها بالإجارة أو يكفي إمكان إفرادها بالبيع وإن لم يمكن إفرادها بالإجارة وجهان والأحوط الأول، لأن الظاهر أن ضميمة كل شيء إلى جنسه ومن أفراد غير المقدور على تسليمه المغصوب الذي لا يمكن إرجاعه والضال والذاهب والمحجور والآبق ولو غصب بعد العقد وقبل القبض لم ينفسخ العقد على الأظهر وتسلط المستأجر على الخيار بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالمسمى وبين الإمضاء والرجوع على الغاصب بأجرة المثل وهل له الإمضاء والرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل للزوم التسليم عليه فيطالب به أو بعوضه وجه لا يبعد البناء عليه ولو أرجعه الظالم في أثناء المدة لم يزل خيار المستأجر ولكن له الفسخ أو إمضاء الجميع فيطالب الغاصب بأجرة المدة التي تحقق فيها الغصب وليس له تبعيض الفسخ فيفسخ في البعض ويأخذ المسمى بنسبته ويمضي الباقي للزوم الضرر على المؤجر بتبعيض الصفقة مع احتمال ذلك لتنزيل المنفعة في الأزمنة المتعددة منزلة عقود متعددة ولكنه بعيد ولو منع المستأجر الظالم بعد القبض عن استيفاء المنفعة كلاً أو بعضاً لم يكن له الفسخ وكان له مطالبة الظالم فقط بأجرة المثل مع احتمال جواز الفسخ في الجميع او إمضاء الجميع سواء منعه عن الكل أو عن البعض من المنافع تنزيلاً للمنافع المتجددة منزلة الأعيان الغير المقبوضة فهي مضمونة على المؤجر وقبض المستأجر العين لا يقوم مقام قبض المانع من كل وجه ولو كان المنع من المؤجر احتمل انفساخ العقد إن منعه قبل القبض واحتمل بقاءه وثبوت الخيار للمستأجر وهو الأقوى والأوفق بالقواعد وإن منعه بعد القبض احتمل ثبوت الخيار للمستأجر ولكن الأقوى عدمه فله الرجوع على المؤجر بأجرة المثل وعلى كل حال فلا ينفسخ العقد وللنظر في جملة من هذه الأحكام مجال.
الخامس والعشرون :لو طرأ على العين المستأجرة ما يقضي ببطلان الانتفاع بها بالمنفعة المعقود عليها أصلاً ورأساً انفسخ عقد الإجارة قبل القبض أو بعده وقبل استيفاء شيء من المنافع أو بعده ولا فرق في ذلك بين إمكان تداركه من المؤجر وإصلاحه وعدمه فلو انهدمت الدار أو عزقت الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك انفسخ العقد وإن أمكن المؤجر بناء الدار ورفع مائها ومداواة الأجير ويحتمل أنه مع إمكان إصلاح المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شيء من المنافع لا يحكم بالانفساخ عند تدارك المؤجر ذلك نعم للمستأجر الخيار بين الفسخ ودفع المسمى بنسبته والإمضاء وهل له مع الإمضاء جبر المؤجر على الإصلاح توصلاً إلى استيفاء حقه اللازم بوفيته على المؤجر ظاهر المشهور ذلك أو لا يلزم للأصل وعدم دليل على وجوب الإصلاح بعد تسليم العين لأن العين الواقع عليه العقد هي ما كانت على الحال الأول فوجوب الإصلاح مفتقراً إلى دليل ويحتمل أنه مع تحقق الإصلاح الفعلي من المؤجر وعدم فوات شيء من المنافع على المستأجر تكون الأجرة لازمة وليس للمستأجر فسخها والعمل على الاستصحاب منظور فيه للشك في ثبوت الخيار أو لا والحال كذلك ولو طرأ على العين بين الفسخ فيدفع من الأجرة ما لزمه بالنسبة وبين الإمضاء بالمسمى وفي ثبوت الأرش كلام تقدم .
السادس والعشرون:صاحب الحمام وشبهه قد يكون أميناً فيما إذا سلمه المغتسل الثياب وشبهها أو وضعها في المسلخ فقال له احفظها لأن المسلخ خزانته وتحت يده ويلحق ما إذا كان مستعداً للتأمين فوضعها بمرأى منه ومسمع فأقره على الوضع وقد لا يكون أميناً كما إذا نزع المغتسل الثياب فطرحها لا على نحو من تلك الأنحاء وعلى الأول فلا ضمان إلا مع التعدي والتفريط وعلى الثاني فلا ضمان مطلقاً إلا إذا استند الإتلاف إليه لأصالة عدم الضمان مع عدم التزامه وفي الخبر لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم بأخذ على الثياب وظاهره عدم الضمان في صورة الإيداع وعدمه وتعليقه على الجعل وعدمه محمول على الإيداع عند أخذه والتفريط بالحفظ وفي آخر لم يضمنه وقال إنما هو أمين ويستفاد منه ضمانه مع التفريط عند كونه أميناً لا مطلقاً.