پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص15

الثاني والعشرون:لو استأجر دابة أو أجيراً لحمل شيء معين في الذمة فزاد الحمل من دون علم المؤجر ولا استئذان منه أو استأجره لشيء مشخص فأخبره بقدره ناقصاً مدلساً عليه وهو على خلاف ذلك ضمن المستأجر الدابة لتعديه عليها سواء تلفت بنفس التحميل أو بغيره ما دامت الدابة بيده ولو كانت بيد المؤجر ضمنها إن تلفت بنفس الحمل وهل تضمن جميع الدابة لو كان التلف تحت يد المؤجر بنفس الحمل أو تحت يدهما معاً لتعديه عليهما ولاستناد التلف إلى فعله ولعدم تمييز الأصل عن الزيادة فهو متعد بالمجموع متلف له أو ضمن وصفها لأن التلف قد استند إلى فعل مأذون به وغيره فيوزع ثمن الدابة عليهما كما لو جرح نفسه جراحات متعددة وجرحه الغير واحدة فمات بهما فإنه يقضي بتنصيف الدابة ويوزع ثمنها على حسب الأصل والزيادة مقسطاً عليهما لاستناد التلف إلى الجميع ولا ترجيح وللزوم مساواة الناقص للزائد وهو ممتنع وجوه أقربها الأول وكان عليه ضمان العين المسمى وأجرة مثل الزائد هذا كله إن كان الطعام المستأجر وحمله هو أو كاله هو فأمر المؤجر بتحميله وكان المؤجر جاهلاً بالزيادة أو أمر أجنبياً بذلك وكان غير عالم بحقيقة حال ما أمره المستأجر ولا يتفاوت الحال في ضمانه بين كونه عالماً أو جاهلاً لأن الجهل لا يرفع الضمان عنه ولو كان الطعام المؤجر فحمله هو جاهلاً أو عالماً بالزيادة كان هو المفرط بماله ولاشيء له على أحد وكذا لو كاله هو فأمر المستأجر أو أجنبي بحمله وكانا جاهلين بالزيادة لعدم توليهما الكيل ولو كاله غيره من المستأجر أو أجنبي لأمر آخر ولم يعرضه عليه لتحميل فحمله المؤجر من دون أمر فإنه لا ضمان على الكائل ولو كال الطعام أجنبي فحمله للتحميل فحمله الأجنبي ضمن الدابة وأجرة مثل الزائد وكذا لو كاله بأمرهما أو بأمر أحدهما فعلم الزيادة ولم يخبر بها ضمن وإن تولى الحمل غيره وكذا لو تولى الحمل الأجنبي من غير أمر منهما وكانت فيه زيادة أيضاَ أما لو تولى الكيل المستأجر فطرح الحمل ولم يلبس على المؤجر فتناوله فحمله أمكن القول بالضمان لأن كيله وإعداده للحمل بمنزلة الآمر به فيكون الحامل مغروراً من قبله كمن قدم طعاماً للضيف فأكله ومثله لو تولى الكيل المؤجر فأعده للحمل فحمله المستأجر فإن قلنا إنه بمنزلة الأمر ارتفع عن المستأجر الضمان وأمكن القول بعدم الضمان في الأول وبالضمان في الثاني لان الأعداد ليس بمنزلة الأمر وهو قوي وبالجملة فصور المسألة عديدة لأن الكائل إما المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي أو الكل إذا كان كل منهما جزأً لنفسه والحامل على الدابة أيضاً كذلك فالصور ست عشر وعلى كل تقدير فالزيادة إما أن تقع عمداً أو خطأً فهي اثنتان وثلاثون وعلى كل فالحامل على الدابة إما أن يكون عالماً أو جاهلاً فالصور أربع وسبعون وعلى كل حال فإما أن يكون مأموراً من غيره أو لا فالصور مائة وثمان وأربعون وعلى كل حال فالزيادة إما تتفاوت بها المكائيل والموازين ويتسامح بها أم لا فالصور مائتان وتسع وتسعون ومثلها صور النقصان فيما لو كان النقصان مضراً بالدابة ومتلفاً لها كحمل بعض الأشياء فإذا انضمت إليها بلغت خمسمائة واثنان وتسعون جملة منها لا حكم لها وهي ما إذا كانت الزيادة والنقيصة مما لا يحصل بهما تفاوت الموازين والمكائيل وجملة يعرف حكمها من قواعد الإتلاف وجملة يعرف حكمها من قواعد الغرور وجملة يعرف حكمها من قواعد الضمان .

الثالث والعشرون:يشترط في الإجارة كون المنفعة المعقودة عليها محللة ولا يضر القصد إلى المحرم منها إذا لم يذكر للعقد شرطاً أو شطراً فلو عقد على منفعة محرمة بطل العقد وإن كان للمعقود عليه جهة محللة لظاهر الاتفاق ولقوله ((): (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)، وللخبر المعتبر المشتهر فتوى ورواية فيمن يؤجر البيت فيعمل فيه خمراً قال حرام أجرته وظاهر تحريم الثمن والأجرة بطلان العقد لفهم الفقهاء ذلك ولدلالة اللفظ التزاماً شرعياً عليه يعرف ذلك بالنظر إلى القواعد الفقهية وللاستقراء القطعي أو الظني المعتبر كما يفهم من الفقهاء و لأن العقد على المحرم لو صح للزم إما جواز استيفائه وهو باطل بالضرورة أو استيفاء غيره وهو غير المعقود عليه وقيل بصحة العقد على المحرم ويلزم الانتفاع بغيره وهو شاذ ضعيف مخالف للسنة وفتوى الأصحاب وما يستند إليه من الصحيح (فيمن يؤجر سفينة أو دابة ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس) ضعيف لشذوذه وموافقته للتقية أو منزل على حال الاضطرار أو على محلل كالخمر المتخذة للتخليل وشبهها أو على أن القصد لغير المحرم ففعل المستأجر المحرم أو على أن المعقود عليه غير المحرم صح ففعل المستأجر ذلك ولو أجر الدابة ممن يعمل المحرم لا للعمل المحرم على الأقوى سواء علم أنه يعمل به ذلك أم لا إلا أنه مع الجهل لا حرمة عليه ومع العلم فالأقوى التحريم لكونه مما يدخل في الإعانة على الإثم مع احتمال الجواز لما مر من النصوص الواردة في البيع السارية لمثل هذا المقام بتنقيح المناط.