پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص12

ثامن عشرها:كما يشترط المعلومية في الأجرة يشترط معلومية العين المستأجرة بالمشاهدة أو الوصف ويشترط معلومية المستوفي للمنفعة في مقام يؤدي الجهل به إلى الغرر كمعرفة راكب الدابة طولاً وعرضاً وخفة وثقلاً ومعرفة ما تحمله وزنا ومشاهدة لاختلاف المحمول بالثاني كثيراً وإن اتحد وزنه كالقطن والحديد ويشترط معلومية وجه الاستيفاء للمنفعة إذا كانت وجوه كالركوب في محمل أو مجرداً أو لابد من تعيّن المحمل أيضاً ويشترط معلومية ما يصحبه معه من متاع أو فراش أو أدوات ولو كان الاستئجار للحمل من دون خصوصية وجه يقوي الحكم بمنعه ويشترط معلومية ما يستأجر عليه من الأعمال لاختلافها بالمشقة ولو استأجره بجميع منافعه من دون تعين بحيث له أن يصرفه كيف شاء وجه يقوي الحكم ببطلانه ولو كانت له عدة منافع كعبد خياط وكاتب وصائغ أو حر كذلك أو دابة لها منفعة ركوب وحمل أو حرث أو دار لها منفعة سكنى ورباط دواب وإحراز غلات فهل يجوز استئجار ذلك بجميع منافعه ولا حاجة إلى التعيين بمدة أو عمل لكل منفعة أو لا يجوز والقول بعدم الجواز قوي نعم لو لم تتفاوت أفراد الحمول كأفراد الطعام بالنسبة إلى الدابة أو أفراد الطعام والإنسان لا غيره من الحيوان بالنسبة إلى السفينة لا بالنسبة إلى ملاحها جاز الاستئجار على وجه العموم ولا يحتاج حينئذ إلى التنصيص ولو جرت العادة بانصراف إطلاق الاستئجار في الأجير أو العين المستأجرة لمنفعة خاصة أتبعت العادة والأولى بل الأظهر لزوم ذكر صنف الحيوان للركوب من الذكورة والأنوثة والعراب والبخاتي وذكر البلد إن اختلف الحال فيه وذكر وصف الدولاب لو استأجر دابة له وكذا الرحى للاختلاف في الصغر والكبر وكذا وصف البئر لو استأجر دابة للاستقاء وكذلك تعيين المدة للسقي أو تعيين نفس الماء المراد إخراجه وكذا وصف الأرض أو مشاهدتها أو تقدير الحرث بالمدة ولا بد من تعيين نزول السكة في الأرض أو كونها سكة أو سكتين ما لم تقض العادة بشيء ويلزم تعيين المسير ليلاً أو نهاراً لمستأجر الدابة للسير أو ليلاً ونهاراً ما لم تقضِ العادة بشيء معين ولو كان طريقاً عادته عدم التعيين كالحج كفى الاستئجار للحمل إلى مكان كذا في مدة كذا ولا بد من ذكر الزاد المحمول للأكل فإن كان كلياً وكان مما يقصد منه الاستمرار جاز إبداله عند فنائه وإن كان شخصياً فإن فقد في وقت نفاده عادة فليس للمستأجر شيء وإن فقد على غير العادة نقص من الأجرة بحسبه أو تراضيا على إبداله ويجوز أن يستأجر اثنان دابة واحدة أو يستأجر واحد أجيرين لعمل واحد على أن يعمل كل واحد منهما منفرداً أو يركب منفرداً وتكون الدابة والعمل بينهما على وجه الإشاعة فإن ذكرا كسراً معيناً يختص به كل منهما فلا كلام وإلا انصرف للمناصفة ويكون حكمها المهاباة على ما يتراضيان عليه أولاً وآخرا وإن تشاحا فالقرعة ولو أجر دابة بالنوبة بينه وبين المستأجر لزم ذكر قدر النوبة مدة أو فراسخاً ولزم ذكر المبتدئ منهما بالركوب وله أجر نصف مسافة فإن عين الأول والآخر صح وإن قصد الكلي المردد بينهما وبين الوسطي والملفق بأنواع التلفيق احتملت الصحة لأنها بمنزلة المنفعة الكلية فالخيار للمؤجر إلا فيما جرت العادة على خلافه كتلفيق القدر من مجموع جزئيات مسافة بعيدة واحتمل الفساد لأن المنافع بمنزلة القيميات ولو أجره شهراً في ضمن الثلاثة أشهر من دون ذكر الوصل أو الفصل وذكر كونه متواصلاً أومنفصلاً أياماً وعلى الانفصال فهل أيامه على النوبة أو أسبوعاته أو غير ذلك وعلى تعين الأيام من الأسبوع فهل المتقدم المؤجر أو المستأجر بطل ذلك كله لمكان الغرر وكذا لو أجر اثنين قاصداً تمليك المنفعة لهما من دون تعيين ما لأحدهما خاصة فإنه يبطل لمكان الغرر واحتمال أنه يملكان ثم يقترعان على القدر لا وجه له لأن القرعة قرع الملك والملك بدون المعلومية لا تحقق له ولو قال (أجرتك يوم لك ويوم لي إلى سنة فإن عين المبتدئ منهما صح) وإلا فالأوجه الفساد ولو قال أجرتكما إلى سنة يوم لك ويوم لهذا ولم يذكر ففي الصحة إشكال ويلزم على مستأجر العقار من بيوت ودور وحمام وأرض شجر مشاهدة ذلك وفي الاكتفاء بالوصف لرفع الجهالة وجه يقوى البناء عليه هذا إن كان موجوداً ولو كان كلياً ففي جواز إيجاره في الذمة والاكتفاء بالوصف وجهان مبنيان على جواز بيع مثل ذلك لانضباطه بالوصف وعدمه وقد يقال إذا جاز انضباط المعين بالوصف جاز انضباط الكلي به ولو استأجر لخياطة أو صياغة أو غيرهما من الأعمال الكلية افتقر إلى معرفة عمله جودة ورداءة وإلى عمل غيره لو كان العامل غيره بأن يرى شيئا مما عمل سابقاً فيقيس اللاحق عليه وقد يكتفى بالوصف إذا كان منضبطاً ولو قيد العمل بالمدة افتقر إلى معرفة العامل سرعة وبطأً أيضاً للاختلاف المفرط في ذلك فلا ينفع ذكر المدة حينئذٍ والأولى معرفة ذلك حتى لو انضبط العمل بانضباط المعمول فيه كخياطة هذا الثوب ونسج هذا الغزل مثلاً لو استأجر على حفر بئر افتقر إلى معرفة الأرض ظاهراً أو باطناً إن أمكن ولو بالرجوع إلى أهل الخبرة لا لاختلاف الأرض صلابة ورخاوة وإن لم يمكن معرفة الباطن لزم مشاهدة الظاهر أو وصفه بما ينضبط به ولا بد من تعيين قدر نزولها إلا إذا كان له معتاد وقدر سعتها ولو كان الاستئجار على الحفر مدة مضبوطة لم يفتقر إلى معرفة الأرض ولو ذكر السعة والنزول والمدة فإن رام الانطباق قوي البطلان وإن رام تحصيل الحفر بتلك المدة زاعماً الانطباق صح فإن أتمها دون المدة فله أجرة المثل وإلا فللمستأجر الخيار ولو حفرها فانهارت لم يكن على المؤجر شيء إلا إذا كان الانهيار بفعله أو يشترط عليه رفعه نعم يلزمه رفع الجزئيات الواقعة منها عند الحفر لجريان العادة بذلك فلو حفر المؤجر بعضاً فتعذر الباقي لصلابة الأرض أو لعدم تمكنه بمرض أو موت أو حبس وكان مشروطاً عليه المباشرة انفسخ العقد وأخذ الأجير من المسمى بنسبة ما عمل إلى أجرة مثل المجموع فيعرف ما نسبتها إليها ثلثاً أو ربعاً فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة من الثلث والربع ونحوهما وإن كانت أجزاؤها متساوية أخذ على نسبة التساوي وإن اختلفت اخذ على نسبة الاختلاف ومن استؤجر على حفر بئر عشرة أذرع طولاً وكذا عمقاً وكذا عرضاً فحفر خمسة كذلك كان له ثمن الأجرة مع التساوي لأن مضروب العشرة في الأبعاد الثلاثة ألف ومضروب الخمسة فيها مائة وخمسة وعشرون وهو ثمن الألف وهو لم يحفر من النصف الأسفل شيئاً وهو خمسمائة ولا من النصف الأعلى شيئاً وهو مائتان وخمسون ولا من نصف نصفه وهو مائة وخمسة وعشرون فإن حفر الثمن فله بحسابه ولو مع الاختلاف بنسبة قيمة أجرة مثل الثمن إلى السبعة أثمان الباقية عند تقويم أهل العرف لها وفي المقام رواية ضعيفة السند في واقعة معينة مخالفة للقواعد ولم يعمل عليها أحد من الأصحاب وإنما ذكروها رواية لا فتوى فلا ينبغي الركون إليها في إثبات حكم مخالف للأصل لها ولو أخذنا بها لاقتصرنا على منطوقها من دون التسرية لغيره وخصصنا بالواقعة المعينة وهي (رواية الرفاعي) عن رجل قبل رجلاً بئراً عشر قامات بعشر دراهم فحفر قامة ثم عجز قال تقسم عشرة على خمسة وخمسين فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاث للثالثة وهكذا قيل وفي بلوغ العدد هذا المقدار طريقان:

أحدهما:أن يزاد أقل الأعداد وهو الواحد على أكثرها وهو عشرة فتكون إحدى عشرة وتضرب نصفه وهو خمسة ونصف في الأكثر وهو العشرة فيكون الحاصل خمسة.

وثانيهمـا:أن يضرب الأكثر وهو العشرة في نفسه يبلغ مائة ثم تزيد عليها جذرها وهو عشرة يكون مائة وعشرة ثم تنصفه يكون الحاصل خمسة وخمسون وعلى كل حال فالرواية محمولة على ما إذا تناسبت القامات بحيث تكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية على النصف في المشقة والأجر وهكذا ما بعدها بالنسبة إلى ما بعدها وإلا فلا يستقيم على القواعد من هذه الجهة أيضاً.