پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص8

عاشرها:يشترط الجزم في عقد الإجارة لانصراف أدلتها وأدلة سائر العقود للمجزوم بها ولمكان الغرر والجهالة عند عدم الجزم فلا تصح الإجارة معلقة على شرط أو صفة متوقعين ولا يصح الترديد فيها بين أجرتين أو بين منفعتين أو بين أجرتين لمنفعتين على تقديرين للزوم الغرر والجهالة ولعدم دليل على صحة مثل ذلك وكذا لا يصح الترديد بين أجرة على تقدير منفعة وأنقص منها على تقدير نقصانها وأعلى على نقد أخرى على أن تكون المنفعتين مستأجراً عليها وكذا لا يصح الترديد بين أجرة على منفعة وعدمها على تقدير منفعة أخرى على أن يكون كل منهما داخلاً في الاستئجار فلو قال (إن خطته فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فدرهمان) أو قال (إن حملتني اليوم فلك درهم وإن حملتني غداً فلك نصفه) قاصداً فيهما الإجارة لا الجعالة أو قال (إن حملتني إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني فلك درهمان) وإن كان في غير ذلك الوقت فدرهم أو إن كان في غير ذلك الوقت حططت من الكري عن كل يوم ربع درهم أو قال إن فعلت كذا فلك كذا وإن فعلت غيره فلا شيء لك قاصداً بهما الاستئجار على أن يقابل إحدى المنفعتين بالأجرة المعينة وتقابل الأخرى بغيرها أو بعدمها بطل العقد في الجميع مع قصد الإجارة دون الجعالة ولو قصد الجعالة فالوجه الصحة ولو قصد إجارة واحدة وأخذ الأجرة الثانية أو نقصانها شرطاً عليه عند فعل غير ما استؤجر عليه وكان مأموراً به منه أو قصد أجرة واحدة واشترط عدمها عند عدم فعلها استؤجر عليه وفعل غيره تبرعاً منه صحت الإجارة والشرط لعموم أدلة الشروط إلا أنه شرط مؤسس في الأول ومؤكد في الثاني وحينئذ فما ورد في الصحيح عن رجل يكتري الدابة فيقول إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمى ذلك قال لا بأس بذلك كله محمولاً على إرادة الإجارة في أوله والجعالة في آخره أو على اشتراط شيء مخصوص له عند الإتيان بما زاد على المستأجر عليه وكذا ما ورد فيمن اكترى إبلاً لحمل متاع إلى بعض المعادن واشترط عليه أن يدخله المعدن في يوم كذا فإن احتبس عن ذلك حط منه الكري عن كل يوم احتبس فيه كذا أو إنه احتبس عن ذلك فقال هذا شرط جائز ما لم يحط بجميع كراه محمول على إرادة الجعالة أو على تعيين الأجرة الخاصة في اليوم الخاص مع اشتراط أنه لو فعل غير المستأجر عليه بأمر منه لم يكن له إلا كذا وكذا فتلزم الأجرة الأولى بالعقد والثانية بالشرط ولو أحاط الشرط بالأجرة مع كون العمل بأمره كان الشرط صحيحاً كما دل عليه ذيل الرواية بحملها على أن المراد بقوله ( () (ما لم يحط بجميع كراه أنه لا شيء له لا على أن يراد به بيان انه فاسد) ويمكن إرادة بيان أنه يفسد فيما لو أخذ مورد الإجارة كلا القسمين المردد بينهما لمكان الترديد إلا أنه يلزم التحليل بين صدر الرواية بحمله على الشرط وبين عجزها بحمله على الترديد ويظهر من بعضهم أن الأول أيضاً من الإجارة المردد فيها إلا أن النص المنجبر بفتوى المشهور نقلاً أو تحصيلاً سوغ لنا القول بصحتها وفيه أن الرواية ليست ظاهرة في الإجارة المردد فيها بل ظاهرة في الشرطية وكذا كلام الأصحاب ولو قلنا أن موردها الإجارة المردد فيها للزم الاقتصار فيه على موردها وعدم التخطي عنه وبالجملة فالرواية لا تخلو عن إجمال على كل حال وحينئذ فالأخذ بها فيما خالف القواعد مع إمكان تنزيلها على الموافق وكذا تنزيل فتوى المشهور نقلاً عليها مع عدم تصريحهم بالمخالفة مما لا ينبغي الإقدام عليه .

حادي عشرها:كل موضع يفسد عقد الإجارة فيه تضمن المنفعة فيه مع تفويتها في غير الحر أو مع استيفائها فيه وفي وغيره بأجرة المثل لأنه قيمة المنفعة المستوفاة أو المفوتة عرفاً مع ضمانها على المستوفي لأن ضمان القيميات بقيمها ويشكل الحكم في ضمان منافع الحر بالتفويت من دون استيفاء في العقد الفاسد سيما مع علم الحر بالفساد كما أنه يشكل ضمان أجرة المثل فيما لو كان الفساد من جهة اشتراط عدم الأجرة والاستئجار بلا أجرة أو عدم ذكر الأجرة لإقدامه في الأولين على المجان فلا يتعقبه ضمان ولشبهه في الأخيرة بالعارية لأن لفظ الإجارة وإن لزم منها الأجرة إلا أن عدم ذكرها قرينة على إرادة العارية والحق ثبوت أجرة المثل في الثلاثة بعد العلم بقصد الإجارة وإن الإذن مقيدة بها لأن المقيد ينتفي بانتفاء قيده فيشملها عموم دليل الضمان وصيرورة اشتراط عدم الأجرة أو عدم ذكرها بمنزلة القرينة على إرادة العارية بحث آخر يتعلق بالموضوع فإن سلمناه ترتب عليه عدم الضمان وإلا فلا والشأن في تسليمه وقيد بعضهم حكم ضمان أجرة الأمثال بما إذا كان المؤجر جاهلاً أما لو كان عالماً بالفساد فلا شيء له لإقدامه على ذهاب ماله فلا يتعقبه ضمان وكذا حال المستأجر بالنسبة إلى ضمان الأجرة بعد تلفها وفيه أنه مخالف لظاهر أدلة الضمان ولفتوى الأصحاب ولأن الإذن مقيدة وينتفي المقيد بانتفاء القيد وأما العين فنسب لظاهر الأصحاب ضمانها هنا وهو مع جهلهما مشكل لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إلا أن يخص لفظها بالمعقود عليه دون لوازمه وكذا مع العلم الدافع لأنه بمنزلة من سلط غيره على إتلاف ماله فلا يتعقبه ضمان نعم قد يقال به مع جهل الدافع وعلم المدفوع إليه بالفساد لعموم دليل الضمان والشك في انصراف قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لمثل هذه الصورة ولو كان الفساد لظهور العين مغصوبة ترتب عليها أحكام الغصب من الضمان وعدمه والرجوع وعدمه والغرر وعدمه ويختلف الحكم باختلافها.