پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص7

تاسعها:يشترط المعلومية في عوض الإجارة بالنوع والصنف أو بالمشاهدة وبالتقدير بالكيل أو الوزن والعد فيما يعتبر بهما في الإجارة ولا تكفي المشاهدة فيها عن التقدير بما تقدم للنهي عن الغرر مطلقاً في عقود المعاوضة وللإجماع المنقول على اشتراط المعلومية الشامل للزوم التقدير لبقاء عقد الإجارة على اللزوم وقطع النزاع وعلى المغابنة والمكايسة اللازمتين للزوم التقدير في المقدر فالقول بجواز الاكتفاء بالمشاهدة وارتفاع الغرر بها ظاهر الضعف ولا بد في المنفعة من بيان جنس المنتفع به ووصفه وبيان نفس المنفعة جنساً وصنفاً ووصفاً ولا بد من تقديرها إما بالعمل كخياطة ثوب معين أو موصوف أو حمله إلى مكان معين أو نحو ذلك وإما بالزمان كسكنى الدار شهراً معيناً أو متصلاً بالعقد ولا يجوز استئجار الدار كلياً للزوم الغرر والنزاع ولأنه كالقيمي في عدم جواز بيع كلي من أفراده المجتمعة ولا يجوز أجرتك الدار كل شهر بكذا لمكان الغرر والجهالة فيفسد في الشهر الأول وفي غيره خلافاً لمن صححه وجعله لازماً في الشهر الأول وصححه وجعله جائزاً فيما عداه فكل ما بقي يأخذ من المسمى بحسابه لعدم الدليل على الصحة في مثل ذلك بعد الحكم باشتماله على الغرر وأما بتقدير العمل والزمان معاً كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم مع العلم بإمكان التأدية في ذلك اليوم فلو علم العدم فسد الشرط وفسد العقد بفساده فلو لم يعلم صح الشرط فإن أتى به فيه كان له المسمى وإن لم يأتِ به فيه ولو لعدم إمكانه تسلط المستأجر على الخيار بين الإمضاء ودفع المسمى وبين الفسخ ودفع أجرة المثل هذا كله إن قصد أن الزمان ظرف للتأدية وإن قصد التطبيق بين الزمان والعمل آخراً وأولاً لغرض من الأغراض فإن أمكن ذلك عادة ووقع معتاداً صح وجاء فيه ما ذكرناه مع الموافقة والمخالفة وإن لم يمكن التطبيق معتاداً فإن علم عدم إمكانه فسد الشرط والعقد وإن لم يعلم ففي صحته لعموم دليل الصحة ولكونه شرطاً مقدوراً ربما يتعلق به غرض من الأغراض وعدمها لعدم إمكانه غالباً فيلحق بالشرط الغير المقدور وللزومه للغرر غالباً لأنه ربما تم العمل قبل المدة فإن أمر بعد ذلك بالعمل لزم زيادة العمل على ما استأجر عليه وربما تمت المدة قبل العمل فإن أمر بإتمامه لزم العمل في غير المدة المشروطة وكلاهما خلاف وضع عقد الإجارة فيفسد وجهان ولا يبعد الأخير .