پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج1-ص5

سادسها:تملك كل من الأجرة والمنفعة بنفس العقد لأنه السبب المملك وتأخر المسبب عن سببه العقلي والشرعي خلاف الضوابط والقواعد العقلية والشرعية إلا فيما جاء به الدليل وعلى ذلك فالحكم بتأخر ملك المنفعة أو المنفعة والأجرة معاً في باب الإجارة إلى حين الاستيفاء لأنه قبله معدوم ولا يتعلق به الملك غلط أوضح لأن المنفعة من الأمور الموجودة القائمة بالعين وإن تأخر استيفائها والانتفاع بها لأن الانتفاع بالشيء غير منفعته وحينئذ فلم يتعلق الملك بالمعدوم كي يفتقر إلى القول بـتأخر الملك نفسه والقول بحصول الملك وتأخر تعلقه لأن القول بكل منهما مخالف لظاهر الإجماع والنصوص بل ربما نافاه العقل والاعتبار وعلى ما ذكرنا يجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر ملكه ويحرم عليه الامتناع لأنه ظلم وعدوان فلو امتنعا معاً جبرهما الحاكم ولو لم يمتنعا ولكن اختلفا في التقديم والتأخير تسالما دفعه أو تراضيا على القرعة سيما في مقام لا يمكن فيه وقوع التسالم منهما دفعة ولو ابتداً أحدهما بالامتناع جاز امتناع الآخر لامتناعه إلى أن يجبر الحاكم الممتنع الأول فيتسالمان دفعة وهذا الذي تقضي به قواعد المعاوضة إلا أن ظاهرهم في باب الإجارة حتى ظهر من بعض نقل الإجماع عليه أو ادعى بعضهم أن للإجارة خصوصية لمكان الضرر هو لزوم تقديم تسليم المنفعة والعمل وعدم جواز الامتناع عن تسليمهما حتى لو امتنع المستأجر بتسليم عن تقديم تسليم الأجرة وانه لا يلزم المستأجر دفع الأجرة قبل أن يتسلم المنفعة والعمل ظاهرهم أن تسليم المنفعة لأجرة قبل تسليم العين وتسليم العمل بإتمامه إن لم يكن في عين يملكها المستأجر وإن كان في عين يملكها المستأجر فهل تسليمه فيه مطلقاً أو بإتمامه وتسليم العين إلى صاحبها إو بإتمامه فقط إن كان العمل في بيت المستأجر وفي ملكه وبإتمامه وتسليم العين إن كان العمل في بيت المؤجر وهذا الذي ذكروه مسلم في العمل لأن الأجرة وقعت على مجموع العمل ولا يكون تسلمه إلا بإتمامه لكي يتحقق التسالم فيه دفعة وللزوم الضرر بتسليم الأجرة عند ابتداء العمل لخوف الموت والفوت وتسليم جزء مقدور لا يخلو من الحرج ولشمول الإجماع المنقول المتقدم له قطعاً ولظاهر الأخبار الدالة على لزوم إعطاء الأجير الأجرة قبل أن يجف عرقه فإنها لا تخلو من الدلالة على جواز تأخير الأجرة عن تمام العمل ولكنا لا نسلمه في غير العمل بل يرجع في غيره إلى القواعد ولا نسلم أيضاً توقف الأجرة بعد تمام العمل على تسليم العين المعمول فيها لصدق تسليم العمل للمستأجر بمجرد إتمامه وإن لم يسلم العين حتى أن العين لو تلفت قبل تسليمها استحق الأجير الأجرة ولا يكون من تلف أحد العوضين قبل قبضه وكذا لو امتنع من تقبيض العين المعمول بها لم يجز الامتناع عن دفع الأجرة له إلا مقاصة وبالجملة فإذا أتم الأجير العمل بـأمر المستأجر وبدفع عين ماله ليعمل فيه كان إتمامه تسليمه ولا نعني بالتسليم سوى ذلك وحيال ان المستأجر عليه أثر العمل والعمل مقدمة له وأثر العمل قائم بالعين فتسليمه بتسليمها مدفوع.

أولاً:بمنع أن المستأجر عليه هو الأثر بل الظاهر من الاستئجار هو تعلقه بنفس العمل.

وثانيـاً:بمنع عدم حصول التسليم إلا بتسليم العين بل يكفي إتمامه له وهو في ملكه لأنه بمنزلة الوكيل في قبض العين والعمل بها فكأنه عمل فيه وهو في يده.

وثالثاً:بمنع توقف تسليم الأجرة هنا على أمر زائد على إتمام العمل ولو لم يكن إتمامه تسليماً لعموم الأدلة الدالة على لزوم دفع مال الغير ودفع مال الأجرة من دون استفصال وأما قضية لزوم التسالم دفعة في المعاوضات فهي خاصة بغير هذا المورد ومصروفة إلى الأعيان والعمل المجرد .