انوار الفقاهة-ج1-ص4
خامسها:كل خيار جاء به في البيع الدليل الخاص كالمجلس والحيوان والتأخير لا يسري إلى الإجارة وكلما جاء به الدليل العام كنفي الضرار والمؤمنون عند شروطهم كخيار الشرط وخيار فوته وخيار فوات الوصف وخيار فوات الرؤية وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار الشركة وخيار التفليس وشبهها فإنه يسري إلى الإجارة ويقع البحث في سقوطه بالإسقاط وبالتصرف مع العلم والجهل كما يقع في البيع ولو وجد المؤجر في الأجرة عيباً حصل قبل العقد أو بعده قبل القبض كان له الخيار إذا كانت معينة بين الفسخ وبين الإمضاء مجاناً أو مع الأرش وله الخيار إذا كانت كلية بين الإمضاء مجاناً وبين الإبدال وفي جواز فسخ أصل العقد وجه بعيد كما أن في جواز الإمضاء مع الإرش وجه إلا أنه قريب هذا إذا لم يتعذر البدل فلو تعذر كان له فسخ أصل العقد والإمضاء مع الإرش وهذا الأصل مبني على أن الأجرة قبل القبض مضمونة على المستأجر كلاً وبعضاً ووصفاً كضمان المبيع على البائع وإن الإرش لا اختصاص له بالبيع بل هو سار لجميع العيوب الحادثة في سائر المعاوضات والظاهر أنه كذلك سيما في باب الإجارة الملحقة بالبيع لظاهر الاتفاق على ذلك والمناقشة من بعض المتأخرين في ذلك غير مسموعة.