انوار الفقاهة-ج1-ص1
الثاني: ولا يراد بالصيغة في الإيجاب سوى الأول لعدم إمكان إرادة العقد من لفظ العقد الإنشائي كأجرتك قطعاً وعدم إمكان الاشتقاق منه والقول بالاشتراك اللفظي بينهما قوي وقد يورد على الحد بالصلح على المنفعة أو هبتها بعوض معلوم وبما لو جعلت المنفعة ثمناً في البيع وبالوصية بالمنفعة بالعوض المعلوم وبما وقعت صداقاً وبتمليك المنافع تبعاً في البيع وشبهه وبما وقع التمليك فيه للأعيان كماء الحمام والبئر واللبن في الرضاع وبما أدى تمليك منفعته إلى إتلافه كتمليك الزيت للوقود وشبهه وبتمليك البضع في نكاح المتعة ويجاب بأن المراد من العوض المعلوم هو ما يشترط العلم به وما من شأنه ذلك والمراد بتمليك المنافع تمليكها أصالة وابتداءً في عقدها فخرجت المنفعة اللاحقة للعين تبعاً والواقعة ثمناً والمراد بتمليك المنفعة أن يكون القصد إليها ابتداءً ولا يضر استلزامها لتلف بعض الأعيان تبعاً عقدياً أو حكماً شرعياً بل كل عين لا بد من نقصانها بالاستعمال ولكن من غير القصد إليه وأما ما يؤدي الانتفاع به إلى إتلافه أصالة فلا نسلم جواز تعلق الإجارة به إلا إذا أقام عليه الدليل كالاستئجار للرضاع وقد يدعي أن الاستئجار على المصِّ والحليب من التوابع وأما تمليك البضع فلا نسلم أنه تمليك حقيقي فيخرج بقيد التمليك وقد يورد أيضاً شمول الحد للمنفعة المعلومة والمجهولة ويجاب بالتزامه والتزام شمول الحد للصحيح والفاسد وقد يورد أن تمليك المنفعة غير معقول لأنها حالة العدم لا تتعلق بها صفة الوجود وهي الملك للزوم المحال وتأخر الملك إلى وجودها فيتعلق بها بعد ذلك منافٍ لوضع العقد من مقارنة أثر الملك لها وحمل العقد فيها على تمليك أن يملك المنفعة لا على ملكها نفسها بعيد عرفاً وشرعاً وقد يجاب بمنع كون المنفعة معدومة بل هي متحققة مع العين فماضيها ومستقبلها واحد فمنفعة الدار والحمام أمر قائم به بالفعل ما دام موجوداً وإن كان استيفاؤه يتجدد آناً فآناً أو يقال إنه أمر جاء به الدليل وليس لنا إلى رده من سبيل وليس من المنافع نفس النماء فلا يدخل في عقد الإجارة لأن تعلق الإجارة بنفس المنفعة القائمة والنماء ليس من تلك المنافع فلا يملك للمستأجر بوجه.