پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص181

هذا كله إذا كان اللعب بآلات القمار المعروفة له، أما إذا كان بغير آلاته المعروفة له وإن كان مع الرهن، فالظاهر الحرمة وفساد الرهن كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة والطيور والطفرة ونحوها، بل هو من القمار على ما نُقل عن البعض من أن أصل المقامرة المغالبة، وعلى تقدير أنه غيره، فالدليل على الحرمة والفساد نفي الخلاف فيهما في المحكي عن مصابيح الطباطبائي (() وقول الصادق (() أنه قال: (قال رسول الله ((): إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام)(2)، وما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق (() عن النبي ((): (إن الملائكة لتنظر عند الرهان وتلعن صاحبه ما عدا الحافر والريش والنصل)(3).

إلى غير ذلك من الأخبار المجبورة سنداً أو دلالة، ففي الخلاف (ومع ذلك لا ينبغي التوقف في الحكم) ومع ذلك كله فالعجب من شيخ الجواهر حيث منع من حرمة ذلك، قال: (أما إذا لم يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان للأصل وانصراف أدلة المقام إلى غيره، والسيرة القطعية من الأعوام والعلماء في المغالبة بالأبدان وغيرها، وقد روي مغالبة الحسن والحسين (()بحض من النبي (()(4)، بل ومع الرهان أيضا وإن حرم هو، لأنه أكْلُ مال بالباطل دونه، لما عرفت مما لا معارض له، ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع كونه من اللعب المحرم؛ إذ لا عموم بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه، خصوصا بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة، بل لعله مندرج في ما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهم، بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان (أن)(1) المقامرة المزبورة أوجبته وألزمته، وإنها كغيرها من العقود المشروعة أمكن القول بجوازه.

نعم هو مشكل في القسم الأول وإنْ فُرض الحال فيه أيضاً(2) بناءاً على حرمة كل ما يترتب على المحرم ولو جزاءاً أو عدا ونحوهما، كما أشرنا إليه في السابق وقلنا إن في خبر تحف العقول(3) نوع إيماء إليه وإن كان لا يخلو من بحث)(4) انتهى.