احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص179
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (() قال: (كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت)(6)، وفي خبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله ((): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض، ويقامرون، فقال: لا تأكل فإنه حرام )(7)، وفي خبر أسباط بن سالم (قال: كنت عند أبي عبد الله (() فجاءه رجل، فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](8)، قال: نهى عن القمار، وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عن ذلك)(9)، وفي ما روي عن أبي الحسن الرضا (() قال: سمعته يقول: (الميسر هو القمار)(3)، وفي المروي عنه (() قال سمعته يقول: (إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر (عليه) منها فهو ميسر)(4)، وفي المروي عن أبي عبد الله (() في قول الله – عز وجل – [آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](5)،قال: (ذلك القمار)(6)، إلى غير دلك من الأخبار الدالة على الحكم المذكور، فالحكم بحمد الله من الواضحات.
وأما المقام الثاني: وهو الكلام في موضوعه، ففي الجواهر، (قيل: إن أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة، كما هو ظاهر القاموس والنهاية(7)، أو صريحهما وصريح مجمع البحرين(8))(9).
نعم، عن ظاهر الصحاح(10)، والمصباح المنير(11)، وكذلك التكملة والذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه، وقال بعض المتأخرين (وهو بكسر القاف – كما عن بعض أهل اللغة – الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة، وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن وبه صرح في جامع المقاصد(1)، وعن بعض:أن أصل المقامرة المغالبة )(2)، انتهى.
وعلى كل حال فلا شك ولا إشكال في حرمة اللعب بآلات القمار المعروفة مع الرهن، لأنه من موضوع القمار يقيناً.
فكل ما دل على حرمة القمار يدل على حرمته من إجماع وكتاب وسنة، كما سمعت، بل لا إشكال في حرمة العوض المأخوذ بذلك، لأنه من الباطل كما صرحت بذلك جماعة من الأخبار المتقدمة، ولا كلام في حرمة المال المأخوذ بالباطل كما هو مدلول الآية، ولما في خبر عبد الحميد من أن أبا الحسن (() قد تقيأه(3).