پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص170

(1) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 14 / 176.

(2) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 136 – 137.

(3) أحمد الطبري، ذخائر العقبى، 134.

(4) السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، 1 / 504.

(5) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2 / 354.

(6) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2 / 354.

(7) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2 / 354، وما بين المعقوفتين إضافة من التذكرة.

(8) المصدر نفسه، 2 / 354.

(1) المصدر نفسه، 2 / 354.

(2) المصدر نفسه، 2 / 354.

(3) علي بن الجعد، مسند ابن الجعد، 405.

(4) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2 / 354.

(5) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 6 / 69 – 70.

(6) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 6 / 69 – 70.

(1) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1 / 382.

(2) السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، 2 / 41، باختلاف في اللفظ.

(3) الشيخ الطوسي، الأمالي، 336.

(4) علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، 162.

(1) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 110.

(2) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 123.

??

??

??

??

(218)
احكام المتاجر المحرمة

(213)
القمار

عن الصادق ((): (بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، ولا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير، والناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه، والناظر والمسلّم على اللاهي بها سواء معه في الأثم، والجالس على اللعب بها يتبوّأ مقعده من النار ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم)(1)، وهو محمول على المبالغة في الحرمة؛ إذ لا ريب في عدم كفر متخذها وشرك اللاعب بها وعدم حرمة السلام على اللاهي بها وعدم وجوب غسل اليد من مباشرتها وعدم حرمة النظر إليها.