پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص169

ولعل الوجه الآخر منشؤه ما في المروي عن أبي الحسن (() في الخبر المتقدم (من أنه أكَل شيئا من مال المقامر من غير علم، فلما علم به قاءه)(2)، وهو مع كونه منافيا للعصمة التي هي الطهارة من الرجس لا يدل على الوجوب كما لا يخفى، والظاهر حمل الخبر المزبور على تقدير صحته على المبالغة في حرمة مال المقامرة.

وكيف كان فعلى القول بوجوب قيء الطعام المغصوب يشكل الصوم ممن
في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه كما ذُكر مفصّلا في فروع الصوم، وفي المـروي
(1) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 123.

(2) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 124.

(3) مائدة، 90.

(4) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 123.

(5) الشيخ الكليني، الكافي 5 / 123.

(6) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 123.

(7) المصدر نفسه، 5 / 124.

(8) البقرة، 188.

(9) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 76 / 234.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 124.

(2) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 120 – 121، وما بين المعقوفتين إضافة من الوسائل.

(3) بقرة، 188.

(4) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 121.

(5) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 2 / 121، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 4 / 107.

(6) الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 7 / 547.

(7) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 109.

(8) الجوهري، الصحاح، 2 / 799.

(9) الفيومي، المصباح المنير، 2 / 76.

(10) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 24.

(11) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1 / 371.

(1) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 123.

(2) المصدر نفسه، 5 / 123.

(3) المصدر نفسه، 5 / 124.

(4) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 24.

(1) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 239.

(2) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 336.

(3) مائدة، 90.

(4) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 239 ــ 240.

(5) المصدر نفسه، 17 / 316، طبعة آل البيت.

(6) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 242.

(7) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 238.

(8) الشيخ الصدوق، الخصال، 26.

(1) الحر العاملي، الفصول المهمة، 2 / 312.

(2) الحر العاملي، الفصول المهمة، 2 / 312.

(3) أحمد الطبري، ذخائر العقبى، 134.

(1) إضافة يقتضيها السياق.

(2) العبارة هنا غير مستقيمة.

(3) ابن شعبة الحراني، تحف العقول، 336.

(4) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 109.