پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص167

هذا كله إذا كان اللعب بغير آلته المعروفة له مع الرهن، أما لو كان كذلك بغير رهن فالمنقول عن ظاهر المسالك الميل إلى الجواز(1)، وعن صاحب الكفاية أنه استجوده(2)، وقد سمعت عبارة الجواهر المتقدمة الصريحة في الجواز، ومستند القول بالجواز بعد الأصل السيرة ومغالبة الحسن والحسين (() بمحضر من النبي (()(3)، كما سمعت ذلك من الجواهر، والأقوى التحريم، وهو المنسوب إلى الأكثر في المحكي عن الرياض(4)، بل عن جماعة حكاية الإجماع، وفي محكي عبارة التذكرة (لا تجوز المسابقة على المصارعة (لا) بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلا في الثلاثة : (الخف، والحافر، والنصل)(5)، وفي محكي عبارة التذكرة أيضاً في مقام آخر (لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو غير عوض عند علمائنا)(6)، وفي محكيها أيضا في مقام آخر (لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات و(الزبازب) عند علمائنا)(7)، وقال في محكي عبائر التذكرة أيضاً (لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك (لا) بعوض ولا بغير عوض)(8)، قال (وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينفع في الحرب)، وعد في ما مثّل به اللعب (بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الملاعب، وكذا اللبث في الماء)(1)، قال: (وجوّزه بعض الشافعية، وليس بجيد)(2)، انتهى.

ويدل على التحريم بعد ما سمعت من الإجماع عموم (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)(3)، وهو الذي أشار إليه العلامة (() بعموم النهي(4)، ويمكن المناقشة في ذلك بأنا إن فرضنا (السبق) في الخبر محرّك الباء كما عن المسالك أنه المشهور في الرواية(5) لم يكن في الخبر دلالة على التحريم؛ لأن (السبق) بالتحريك العوض، فلا يدل إلا على تحريم المراهنة، على أنه قد يمكن منع دلالته على تحريم المراهنة أيضاً، بل قصارى ما يدل على فساد المراهنة، وهو الأظهر على التحريك، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، وإرادة نفي جواز العقد عليه بعيدة، فلا دلالة في الخبر على التحريك إلا على فساد المراهنة، وإن فرضنا السكون في الخبر لم يكن فيه دلالة على التحريم أيضا بل قد تكون دلالته على الفساد أظهر، لأن نفي كل من الجواز والصحة محتمل بعد تعذّر حمل النفي على الحقيقة، ولا شك أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة وأظهر من مثل هذه التراكيب كما لا يخفى على من تأمل، فينزَّل الخبر على الغالب من اشتمال المسابقة على العوض.

وكيف كان فالاستدلال على التحريم لا يخلو من تأمل.

وربما استدل بعض المتأخرين على ذلك بأدلة القمار بناءا على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض، قال: ( كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية(6) بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قماراً، ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار – على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان بالخف والحافر – في غاية البعد، بل الأظهر أنه مطلق المغالبة، ويشهد له أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، فالآلة غير مأخوذة في المفهوم، وقد عرفت أن العوض غير مأخوذ فيه فتأمل)(1)، انتهى.

وفيه ما لا يخفى من أن معرفة المعنى اللغوي إما أن تكون بالنص من أهل اللغة أو بالتبادر العرفي مع ضميمة عدم النقل.