احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص166
نعم هو مشكل في القسم الأول وإنْ فُرض الحال فيه أيضاً(2) بناءاً على حرمة كل ما يترتب على المحرم ولو جزاءاً أو عدا ونحوهما، كما أشرنا إليه في السابق وقلنا إن في خبر تحف العقول(3) نوع إيماء إليه وإن كان لا يخلو من بحث)(4) انتهى.
وفيه ما لا يخفى وذلك لأن الأصل مقطوع بما سمعت من الأدلة، وأما السيرة المدّعاة فهي في محل الفرض ممنوعة أشد المنع، بل يمكن دعوى السيرة على الإنكار على ذلك من العوام والعلماء، وأما دعوى اندراجه فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهم فممنوعة بدعوى انصراف الأدلة إلى غير الفرض، وعلى تقدير شمولها لذلك، فلا بد من تقييدها بما سمعت من الأدلة الدالة على التحريم، وأما ما ذكره أخيراً من إمكان القول بجواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فمما لا نعقل له معنى، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب الملك، أللهم إلا أن يراد بالوفاء هنا إيجاد سبب الملك بعد الغلبة في اللعب فيكون تمليكا جديداً، وهذا مع كونه ليس وفاءاً بالعهد الذي تضمنه العقد الفاسد يمكن جريانه في القمار المحرم حذو النعل بالنعل، قصارى الأمر أن الفرق بينهما استحباب الوفاء بالعهد هنا وعدم استحباب الوفاء بالعهد في القمار المحرم، والاستحباب وعدمه لا دخل له في حِل المال المبذول والكلام فيه فتبصّر.