احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص163
أما المقام الأول: وهو الكلام في حكمه، فالظاهر أنه حرام إجماعا محصّلاً ومنقولاً نقلا مستفيضا، والكتاب والسنة دالان على ذلك أيضا، فالأدلة الثلاثة متفقة على حرمته، أما الإجماع فقد سمعت، وأما الكتاب فمنه قوله تعالى: [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ](2)، ففي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (()في قوله: ([إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ] قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب – إلى أن قال – وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر – إلى أن قال – فكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام ومحرم)(3)، وفي خبر زياد بن عيسى قال: (سألت أبا عبد الله (() عن قوله – عز وجل – [وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](4) فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله – عز وجل – عن ذلك)(5)، وفي خبر عبد الحميد بن سعيد قال: (بعث أبو الحسن (() غلاماً يشتري له بيضا، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إن فيه القمار، قال:
(1) الشيخ الصدوق، الخصال، 20.
(2) يوجد سقط في العبارة لأنه لم يذكر نص شرح القواعد.
(3) إضافة يقتضيها المقام.
(4) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 67.
(1) الدارقطني، سنن الدارقطني، 3 / 7.
(2) مائدة، 90.
(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 239.
(4) البقرة، 188.
(5) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 122.
??
??
??
??
(212)
احكام المتاجر المحرمة
(211)
الشعبذة
فدعى بطشت فقاءه)(1)، وفي خبر الوشاء عن أبي الحسن (() قال: (سمعته يقول: الميسر هو القمار)(2)، وفي خبر جابر عن أبي جعفر (() قال: (لما أنزل الله على رسوله (() [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ](3)، قال: يا رسول الله، ما الميسر؟ قال: كل ما تُقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الأنصاب ؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام ؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها)(4)، وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (() قال: (لا تصلح المقامرة ولا النهية )(5).
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (() قال: (كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت)(6)، وفي خبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله ((): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض، ويقامرون، فقال: لا تأكل فإنه حرام )(7)، وفي خبر أسباط بن سالم (قال: كنت عند أبي عبد الله (() فجاءه رجل، فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](8)، قال: نهى عن القمار، وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عن ذلك)(9)، وفي ما روي عن أبي الحسن الرضا (() قال: سمعته يقول: (الميسر هو القمار)(1)، وفي المروي عنه (() قال سمعته يقول: (إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر (عليه) منها فهو ميسر)(2)، وفي المروي عن أبي عبد الله (() في قول الله – عز وجل – [آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](3)،قال: (ذلك القمار)(4)، إلى غير دلك من الأخبار الدالة على الحكم المذكور، فالحكم بحمد الله من الواضحات.