پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص162

نستثني منها ما تقضي به الضرورة كإنكار نسب بعض المعصومين أو بعض المؤمنين، فتجوز حينئذ، كما يجوز ارتكاب بعض المحرمات لدفع بعض المحذورات، وإلا فكيف يتخيل من له أدنى خبرة ودراية بشريعة سيد المرسلين جواز الأخذ بها والعمل عليها على وجه تُرتب عليها المواريث والأنكحة ونحوها وجودا وعدما؟، بل مشروعية اللعان أوضح شاهد على عدم اعتبار القيافة.

وأما الثاني: وهو الحكم بالكراهة مع تجردها عن الأمرين فتشعر به بعض الأخبار، ففي المحكي عن الخصال (ما أحب أن تأتيهم)(1)، وأفتى به بعض الأصحاب، ولكن لا كلام في أن معرفتها والاطلاع على حقيقتها من الأمور الجائزة، لأن حالها كحال العلوم المباحة؛ لأنها لا تخرج عن مقتضى الأصل إلا بدليل، وأقصى ما دل على تحريمها بالنحو المذكور دون غيره، والقيافة في غير الإنسان إنما تحرم إذا ترتب عليها محرم، وأما تحريمها مع الجزم به، فقال جدي في شرح القواعد(2)، وفيه ما لا يخفى مما يُعلم مما تقدم والله (أعلم)(3).

ومن جملة ما يحرم التكسب به
((الشعبذة))
وهي الحركات السريعة التي تُرتب عليها الأفعال العجيبة بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال فيه إلى شبهه فيحكم الرأي لها بخلاف الواقع، وهي محرمة بالإجماع محصّلا ومنقولاً، بل نفى الخلاف في ذلك بعض المعاصرين مضافا إلى كونها من الباطل ومن الإغراء بالجهل والتدليس، بل في شرح القواعد (ولما فيها من القبح الزائد على قبح الملاهي، والاشتغال بها من أعظم اللهو)(4)، بل يظهر من بعض الأخبار أنها قسم من السحر، بل ربما تشتملها بعض تعاريفه.

وكيف كان فلا كلام في حرمة التكسب بها لما سمعت غير مرة (أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)(1).

ومن جملة ما يحرم التكسب به
((القمار))
والكلام فيه في مقامين:
أحدهما: في حكمه، والثاني: في موضوعه.