احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص161
وعن بعض المتأخرين أنه وسوس في أصل التحريم استنادا إلى خبر زكريا بن يحيى بن التيهان المصري أو الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر(() يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين (()، فقال: (والله لقد نصر الله تعالى أبا الحسن الرضا (() فقال له الحسن: إي والله ــ جعلت فداك ــ لقد بغى عليه إخوته، فقال جعفر: إي والله، ونحن عمومته بغينا عليه، فقال له الحسن: جعلت فداك، وكيف صنعتم ؟ فإني لم أحضركم، قال: فقال له إخوته: ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون، فقال الرضا ((): هو ابني، قالوا: فإن رسول الله (() قد قضى بالقيافة، فبيننا وبينك القيافة، فقالوا: ابعثوا أنتم إليهم، وأما أنا فلا، ولا تُعلموهم لما دعوتموهم إليه، وليكونوا في بيوتكم، فلما جاءوا أقعدونا بالبستان واصطف عمومته وإخوته وأخذوا الرضا (() وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاة، وقالوا: أدخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر (() فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا ليس له ههنا أب، ولكنّ هذا عم أبيه وهذا عمه وهذه عمته، وإن لم يكن له أب هنا فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحسن (() قالوا هذا أبوه، قال علي بن جعفر فقمت فمصصت وجه أبي جعفر (() ثم قلت له: أشهد أنك إمامي عند الله عز وجل)(1)، حيث إن أبا الحسن (() أجابهم إلى حكم القيافة، وأقرهم على ما حكوه من قضاء رسول الله (() بذلك.
وهو كما ترى لعدم قابليته لمعارضة ما مر من الأدلة أولا، ولعدم دلالته على إجابتهم إلى ذلك، بل لعل قوله ((): (ابعثوا أنتم إليهم، وأما أنا فلا)، مشعر بعدم المشروعية، واحتمال أن ذلك لدفع التهمة لا لعدم المشروعية بعيد، ولعل إجابتهم إلى ذلك لعملـه بصـدق القيـافة هنـا، فيـكون ذلـك استـظهاراً عليهـم، ولعلنا
(1) إسراء، 47.
(2) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 128.
(3) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 89.
(4) العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 2 / 9، وما بين المعقوفتين إضافة من القواعد.
(1) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 64.
(2) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 87.
(3) السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، 1 / 503.
(4) المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، 8 / 79.
(5) ابن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، 593.
(6) الشيخ الصدوق، الخصال، 19.
(7) العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 3 /9.
(8) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 4 / 214 – 215.
(1) لم أعثر على صاحب النص.
(2) الدارقطني، سنن الدارقطني، 3 / 7.
(1) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 3 / 188.
(2) الجوهري، الصحاح، 4 / 1419.
(3) الفيومي، المصباح المنير، 2 / 78.
(4) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 4 / 121، والعبارة الآتية لابن الأثير.
(5) الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3 / 560.
(6) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 129.
(7) المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، 18 / 182.
(1) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 92.
(2) الظاهر وجود عبارة ساقطة من الأصل.
(3) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 129.
(4) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 33.
(5) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 57 أ.
(6) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 2 / 8.
(1) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 92، والخبر لعلي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، 322.
??
??
??
??
(208)
احكام المتاجر المحرمة
(205)
الكهانة
(207)
القيافة