احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص160
أما الأول: فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه، ونسبه في الحدائق(7) إلى الأصحاب، وعن الكفاية (لا أعرف فيه خلافاً) وفي الجواهر (قلت: وكأنه لا خلاف في تحريمها، نحو الكهانة، بل لعلها فرد منها، فتندرج تحت ما دل على حرمتها مضافا إلى ما عن المنتهى وغيره من الإجماع صريحا أو ظاهرا على ذلك)(1)، انتهى.
ولا يخلو من نظر فتبصر.
ويؤيد القول بالحرمة منافاتها كالضروري(2) من عدم التفات الشارع إلى هذه العلامات والإمارات، وإن مداره في إثبات النسب على الإقرار والولادة على الفراش ونحوهما مما جاء من الشرع حتى أنه ألحق الولد بالفراش بمجرد الوطي ولو في الدبر، واختلاف الصور والهيئات بين كثير من الأنبياء والأوصياء وأولادهم فضلا عن غيرهم بحيث يُرى أن بعض أولا دهم أقرب إلى اللحوق بغيرهم، ولترتب الفساد العظيم على ذلك ولزوم الفضيحة على المسلمين ونقض أحكام مواريثهم ودياتهم ومناكحهم، إلى غير ذلك، فمن تتبع الآثار ونظر في سيرة الأئمة الأطهار (() أنكر ذلك أشد الإنكار، لكن مع جميع ذلك الحكمُ بحرمتها مع حصول كل واحد من الأمرين، وهو حصول الجزم بها وترتب المحرم عليها وإن صرح بذلك في المسالك حيث قال: (وإنما يحرم إذا جزم به أو رُتب عليه محرما)(3) – لا يخلو من تأمل في الأول؛ لأن الاعتقاد بنسب شخص علما أو ظنا من دون ترتيب أمر من الأمور عليه لا دليل على تحريمه، والأصل عدم حرمته، فالأولى تخصيص التحريم بما لو رتب عليه أمرا محرما كما هو المحكي عن السرائر وجامع المقاصد(4)، والتنقيح(5)، قال بعض المعاصرين (وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم، والظاهر أنه أراد الكل )(6) انتهى.
وهو حسن.