پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص157

(11) الشيخ الطوسي، المبسوط، 7 / 260.

(1) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 3 / 255.

(2) الجوهري، الصحاح، 2 / 679.

(3) الفيومي، المصباح المنير، 1 / 123.

(4) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 128.

(5) بقرة، 102.

(6) ابن العلامة، إيضاح الفوائد، 1 / 406.

(7) أنبياء، 69.

(8) رعد، 39.

(1) طه، 66.

(2) أعراف، 116.

(3) الحميري القمي، قرب الإسناد، 52.

(4) الشيخ الطبرسي، الاحتجاج، 2 / 82.

(5) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 10 / 169، باختلاف قليل في الألفاظ.

(6) بقرة، 102.

(7) في المخطوطة (() وهو وهم من الناسخ.

(1) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، 2 / 241.

(2) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 38 / 302 – 303.

??

??

??

??

(198)
احكام المتاجر المحرمة

(191)
السحر

سلطان الساحر على النبي (() وتصرفه فيه اختلّت عقائدهم ولم يبق لهم اطمئنان ولا وثوق ولا اعتماد؛ لظهور نقصه حينئذ، ولتجويزهم حينئذ تسلط الساحر على عقله، فيصح قولهم [تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا](1)، وإن أمكن دفع بعضها فإنه ليس للنبي دفع كل ما يتمكن من دفعه، وإلا لما صدر عليه مرض ولا عرض، وإن دعوى منافاته للعصمة مع عدم المرض الغالب على العقل ممنوعة؛ لوضوح الدلالة السابقة في ذلك مضافاً إلى شهادة الوجدان، كما أن منه ما هو تخييل جزما؛ لوضوح ما سبق من الأدلة في ذلك، فحينئذ لا كلام في انقسامه إلى القسمين، وفي اتصافه بكل من الوصفين سواءاً جعلنا النزاع في كل من الأمرين المتقدمين أو في أحدهما، ولكن لا ثمرة للنزاع المذكور شرعا كما صرح به بعض أصحابنا (رحمهم الله) لأنه لا إشكال في تحريمه وكفر مستحلّه وقتله مع الاستحلال أو مطلقاً على الوجهين كما عرفت، كما أنه لا كلام في ضمان الساحر كل ما يجنيه بسحره على نفس أو طرف من غير فرق في جريان جميع هذه الأحكام بين كونه تحقيقا أو تخييلاً، ودعوى – أن الأصحاب بنوا ثبوت القصاص على أن للسحر حقيقة في حيّز المنع كدعوى أن الثمرة فيه الإقرار بأنه قد قتل زيد السحرة، فإنه لا طريق لإثباته إلا بذلك، فإن كان له حقيقة قُيّد به، وإلا فلا – ممنوعة، والله العالم.

الكهانة