احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص144
نعم روى بعض أصحابنا مرسلا عن الصادق ((): (إنك إن اغتبت فبلغ المغتابَ فاستحِلّ منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله)(5)، وهي تقضي بوجوب الاستحلال مع بلوغ المغتاب، فإن صحت كانت مؤيدة للتفصيل المتقدم.
والحق أن الأخبارَ الدالة على ثبوت حق المستغاب على المستغيب نظير الحقوق المالية بحيث تجب البراءة منه غيرُ نقية السند، وعلى تقدير صحة سندها فهي غير واضحة الدلالة لاشتمالها على عدة حقوق لا يجب البراءة منها، فأصالة البراءة من الاستحلال والاستغفار له محكّمة.
نعم لو كانت الأدلة الدالة على ثبوت الحق المذكور واضحة السند صريحة الدلالة كان التمسك بأصالة بقاء الحق إلى أن يحصل التحليل أو الإبراء وجيه.
ومن هنا قال في الجواهر (والظاهر أنها كحدود الله وإن كانت متعلقة بالناس، فيكفي فيها التوبة ولا يُحتاج إلى التحليل من المغتاب، والخبر السابق مطّرح لعدم جمعه لشرائط الحجّية في السند وغيره، ولمعارضته بالنبوي الآخر كما ستسمع، فلا يصلح معارضا لما دل على إجزاء التوبة عن العاصي وإن الله يغفر عن العبد بها جميع المعاصي، والتعلق بالناس أعم من كونه كالمال الثابت بقاؤه في الذمة المتوقف فراغ الذمة منه على الإبراء ونحوه بدليل خاص، كما أن ما ورد عن النبي (() من أن كفارة الاغتياب الاستغفار له(1) محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب؛ ولذا لم يذكروه في الكفارات، فمن الغريب عمل بعض الناس به مع عدم صلاحيته لإثبات الوجوب من وجوه إلا أنه مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه)(2).
ومن جملة ما يحرم التكسب به
((السحر))
والكلام في حكمه وفي موضوعه:
أما حكمه فيحرم عمل السحر بلا خلاف بين المسلمين، بل هو من الضروريات التي يدخل منكرها في زمرة الكافرين، والكتاب والسنة شاهدان على ذلك،
أما الكتاب فقوله تعالى: [مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ](3)،
(1) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 61.
(2) البيهقي، السنن الكبرى، 10 / 228.
(1) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1/112.
(2) الفيومي، المصباح المنير، 2/49.
(3) الجوهري، الصحاح، 1/96.
(4) الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3/343.
(5) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 3/399.
(6) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/27.
(7) الشيخ الطبرسي، مكارم الأخلاق، 470.
(8) السيوطي، الدر المنثور، 6 / 96.
(1) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 27.
(2) السيوطي، الدر المنثور، 6 / 96.
(3) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 64.