احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص140
سادس عشرها: ذكره عند من اطّلع على حاله ولم يزده الذكر علما لعدم حصول أمر جديد يصلح علة للمنع فيشك في دخوله تحت أدلة المنع، بل قد عرفت عدم دخوله تحت أدلة الغيبة لاعتبار حصول النقص فيها ولو عند السامع لاطّلاعه على ما لم يكن مطّلعا عليه فراجع وتأمل.
وقد ذكر جدي (() في شرحه على القواعد جملة من المستثنيات قال: منها ذكر بعض الصفات الذميمة التي لا تبعث على فسق مع تظاهره بها على رؤوس الأشهاد لهتك حرمة نفسه، وقوله ((): (من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له)(1)، ولأنه كالذكر عند العالِمين بالحال.
ومنها: تفضيل بعض الرواة والعلماء على بعض لتقديم المقدَّم في التقليد والرواية وتأخير المؤخّر، بل مطلق التفضيل؛ لأنه ليس بقدح.
ومنها: ذكر من لا عقل له ولا تمييز كالمجانين وبعض الأطفال من المؤمنين للشك في الدخول تحت أدلة التحريم.
ومنها: الرد عليه في ذكر قدح عليه أو على المؤمن، فإنه يجوز ولو كان معذورا واستلزم قدحا فيه.
ومنها: ما لو فعل خيرا من عبادة أو إكرام ضيف أو ترحّم على فقير ونحوها فدلت على بخل أو كسل أو نقصان غيره، فإنه لا يلزمه ترك العبادة ونحوها لذلك مع أنه من أقسام الغيبة على بعض التفاسير.
ومنها: ذكر أولاده وعياله وأتباعه والملتحقين به ببعض الصفات تأديباً لهم وخوفاً عليهم من الوقوع في ما هو أعظم؛ لقضاء الحكمة والسيرة؛ ولأن التابع والقريب لهما حكم آخر في التأديب كما يظهر من التتبُّع.
ومنها: ذم من لا يشخِّصه ولا يميّزه ولا يحصره، فإنه لا بأس به وإن دخل تحتها.
ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلاد أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع كذم العرب والعجم وأهل الكوفة والبصرة وبعض القرى.
ومنها: ذكر المعايب والمناقص في شخص ثم يُعقبها بما يدل على رجوعه وعود كماله كالنقل عن الحر وأضرابه.
ومنها روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها، فلو سمّينا الناقل مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع.
ومنها: ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار.
ومنها: ذكر عيوب المرأة في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس(1) انتهى.
ولا يخفى أن جملة مما ذكره (() خارج عن الموضوع فلا ينبغي عدُّه من المستثنيات.