احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص138
وهل يتوقف النصح غير المسبوق بالاستشارة على القطع بسلوك جادة الضرر أو يكفي الظن والاحتمال؟ لا أستبعد الثاني.
و لا يعتبر في وجوب النصيحة القطع بالقول، بل يكفي الظن والاحتمال.
وهل تجب مع القطع بعدم القبول ؟.
الظاهر العدم، ولا فرق بين الضرر النفسي والمالي والعرضي كما يقضي بذلك إطلاق الأدلة.
نعم يختلف الضرر المالي باختلاف الأشخاص، فلا بد من مراعاة النسبة(2).
ثامنها: من المستثنيات الجرح للشاهد والراوي وبيان مقدار حالهما لمعرفة المعادلة بين خبره وخبر غيره وبين شهادته وشهادة غيره، ولذلك وضعت كتب الرجال والتعديل وقسّمت الأخبار إلى الأقسام المشهورة، وعلى ذلك جرت عادة السلف من أهل الحق وأهل الباطل لا يتناكرون ذلك من الرواة والمحدّثين والفقهاء والمجتهدين، ولولا ذلك لم يكن الترجيح بالعدالة وخلافها والأعدلية وخلافها وانسد طريق الاجتهاد، ومن هذا الباب تعذّر ترجيح البينات عند المرافعات، وقد ورد عنهم (() ذم بعض الرواة ونسبة الكذب إليهم ووضع الحديث.
وكيف كان لولا ذلك لضاعت الحقوق في الدماء والأموال وغيرها، وذلك مما يرجح ما دل على وجوب إقامة الشهادة على ما دل على حرمة الغيبة؛ لأن بين الدليلين عموم من وجه.