پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص137

نعم، دعوى كون الترجيح لدليل الوجوب مطلقاً مشكل بل لا بد من الرجوع إلى الميزان في الموضوعات كما يقول.

نعم، أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب ايجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرم، ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب مؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء، والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلّي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب أو صادفه عنوان محرم، فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقط طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.

والحاصل إن جهات الأحكام الثلاثة، أعني الإباحة والاستحباب والكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتهما مع إحدى الجهات الثلاث بخلاف جهة الوجوب فإنها تزاحم جهة التحريم، وفي مقام تعارض أدلة الوجوب والتحريم يُرجع إلى المرجّحات، ودعوى أن دليل التحريم أرجح مطلقا من جهة أنه دفع مفسدة كلام لا معنى له، فحينئذ إن أراد بقوله (استناداً إلى ما ورد في نصح المؤمن المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها)(1)، أن نصح المؤمن مستحب كقضاء حاجته فهو كما عرفت، وإن أراد أنه وإن دلت أدلة النصح على الوجوب – إلا أنه من قبيل تلك الأدلة في عدم إرادة الأفراد المحرمة منه لترجيح دليل التحريم على دليل الوجوب – فهو على إطلاقه مما لا وجه له، بل ينبغي الرجوع إلى الميزان في الموضوعات كما قاله هو أولا.

وكيف كان فلو رجحنا دليل الوجوب كما هو الظاهر فلا يلزم الناصح تحري ما لا غيبة فيه من النصح، بل لو كان له في النصح طريقان، أحدهما يستلزم الغيبة والآخر لا يستلزمها جاز له سلوك أيهما شاء، كما لو كان له طريقان، أحدهما أقل غيبة من الآخر.

نعم، لا يجوز له في ما يسلكه من الطريق الزيادة على ما يحصل به النصح.