احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص124
مسألة التكسب بالغناء
(143)
معونة الظالمين
(147)
النوح بالباطل
(155)
كتب الضلال
(159)
هجاء المؤمنين
للفقيه النبيه أن يكون في مثل هذه المقامات مراعيا للميزان.
ومثل ذلك تجويزه مع خوف الضرر على الهاجي والمهجو مطلقاً، بل ينبغي أن يراعي الميزان في المقامات المختلفة.
نعم، بالنسبة إلى الخوف على النفس هو جائز مطلقاً، كما ينبغي مراعاة المحرمات وأنواع الضرر (و) ينبغي مراعاة حال المهجو والهاجي والهجاء لاختلاف شدة الإثم وضعفه، حتى أنه قال بعض أصحابنا (كلما كان الشعر أجود كان الوزر أشد، كما أن مسجَع النثر وأفصحه أشد إثما من غيره)(1).
وكيف كان فلا تجوز المقاصّة في الهجاء لتعلق الحقّين به: حق الله وحق الناس.
ومن كتب هجو المؤمن في ديوانه وجب عليه كفايةً محوه ووجب على الناس ردعه على إشكال.
هذا كله بالنظر إلى هجاء المؤمنين، وأما بالنظر إلى المشركين فلا كلام ولا خلاف في جواز هجوهم، كما لا كلام في جواز لعنهم وسبهم وشتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم شرائطه أو فحشاً، وقد أمر رسول الله (() حساناً بهجوهم وقال: (إنه أشد عليهم من رشق النبال)(2)، ولو رجعوا عن عقيدتهم أو تاب الفاسق المتجاهر على تقدير جواز هجوه وكان قد كتب لزم محوه إن أوجبنا محو هجو المؤمن، والظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين لعدم الفرق بين الكفر الإسلامي والإيماني، بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العُبّاد ما لم تمنع من ذلك التقية.
الغيبــة
ومن جملة ما يحرم التكسب به الغيبة، وحرمتها وحرمة الاكتساب بها من الضروريات، وهي وإن لم يكن لذكرها في ما يحرم التكسب به فريد مناسبة؛ لأنها ليست مما يتعارف الاكتساب بها.
ومثله الكذب وأضرابهما، ولكن حيث جرى ديدن الأصحاب بذكر هذه المحرمات في هذا الباب، فينبغي أن نقتفي أثرهم ونسلك جادتهم، فنقول :يقع الكلام في الغيبة في مقامات :