پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص104

الأول: قسم تصدق المعونة فيها من دون قصد ترتب الظلم والمعصية، كأَنْ يكون الانسان من أجناد الظلمة وكتّابهم ووزرائهم فان من صار من هؤلاء كان معيناً للظلمة وإن لم يقصد ترتب المعصية والظلم على ذلك، بل ربما يمكن ادعاء ان قصد العدم لا يصرف ذلك عن كونه من المعونة، فهذه من الافعال الصريحة بذلك.

وقسم لا يصدق المعونة فيه الا مع القصد، فهو من الافعال المشتركة من قبيل بيع السلاح والامتعة على السلطان، فانه إن قصد بذلك تقوية شوكته وتقويم أمره كان إعانة له، وإن لم يقصد بذلك ذلك فلا، ومثله بناء الدور للجنود، فانه إن قصد بذلك ترويج امره وعدم تعطيل أموره كان معيناً، وان قصد بذلك غير ذلك لم يكن معيناً له، فينبغي للفقيه النبيه ان يميز بين الأفعال بالنظر الى الصدق العرفي، بل ربما يدّعى أن بعض الافعال ظاهر في الاعانة، فلو عرض له قصد مغاير صرفه، فهو من الاعانة مع القصد ومع عدمه.

نعم قصدُ الخلافِ يصرفه، من قبيل تردد بعض الاجلاء والعلماء الى الظلمة ومكاتبتهم لهم، فانه ربما تتقوى بذلك شوكتهم وتعلو بذلك كلمتهم.

اللهم الا ان يكون المقصود من ذلك قضاء حوائج الضعفاء والفقراء أو بعض الدواعي والمقتضيات الى غير ذلك، فينبغي التأمل في ذلك.

وكيف كان، فلا فرق في تحريم الفعل المقصود منه المعونة بين السبب في أيجابه وفعله المعونة فقط أو هي وأمر آخر من الأمور المحللة كابتغاء الاجرة ونحوها، سواء كان كل واحد مستقل في السببية بحيث لو أنفرد كان باعثاً مستقلاً على ايجاد الفعل، أو كان المجموع المركب باعثاً بحيث لو أنفرد احدهما لم يوجد الفعل، او كانت المعونة سبباً اصلياً، أو الآخر تابعاً او بالعكس.

كل ذلك لصدق معونة الظالم التي سمعت الاخبار في تحريمها.

وهل يعتبر في تحقق المعونة حصول الفعل الذي قصد ترتبه على ذلك الفعل أو لا، مثل من صَنَع سيفاً لظالم بقصد ان يقتل فيه عبداً صالحاً فلم يقتله ؟ وهل يقال انه أعانه على المعصية أولا ؟ الظاهر الاول وإن لم يصدر الفعل ممن قصد اعانته عليه خلافاً لبعض الاصحاب، فالظاهر منهم ان التحريم لا للإعانة بل لأمر آخر، وهو مردود بشهادة العرف بخلافه، وأنّ الظاهر في بادي الراي ان الاعانة على الفعل انما تحصل اذا وجد، وإن لم يوجد فلا فعل حتى يعان عليه فتبصرْ.