پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص87

وقيل أنه هو المعنى المشهور وأن العرف لا يحكم بسواه وانه هو الذي أتفق عليه كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء.

هكذا قال بعض أصحابنا المتأخرين، قال: (ان التطريب في الصوت مده وتحسينه)(7)، كما في الصحاح(8) وغيره، وفي القاموس(التطريب: الأطراب كالتطرب والتغني)(9)، وفي المصباح المنير: (طرب في صوته: رجعه ومده )(10)، فقد تحصل ان المراد هنا بالأطراب والتطريب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا كما ستعرفه، فكأنه قال في القاموس: ( الغناء (ككساء) من الصوت)(1)، ما مد وحسن ورجع، فأنطبق على المشهور أن الترجيع تقارب حركات الصوت والنفس فكان الترجيع لازماً للأطراب والتطريب، ثم قال: فمن ذكر المد والترجيع والتطريب فلا حاجة به الا تضمين ولا تحميل، كما أن من ذكر التطريب والأطراب كذلك، لأنه لا يكون بدون مد وترجيع، وأن من ذكر المد والترجيع فقد حمل أحدهما وضمنه معنى التحسين والتطريب والترقيق وأبقى الآخر على معناه الأصلي، كما أن من أقتصر على أحدهما حمله وضمنه ذلك.

وبذلك ينطبق على المشهور ما نقله في النهاية عن الشافعي من أنه (تحسين الصوت وترقيقه) بالتقريب المشار اليه، وكذلك قوله: (كل من رفع صوتاً ووالاه فصوته عند العرب غناء)، لأن المراد بالموالاة الترجيع، وبذلك ينزل على المشهور.

وأيضاً ما في شهادات الكتاب وبعض كتب اللغة من أنه (ترجيع الصوت ومده)، وما في السرائر وايضاح النافع من أنه الصوت المطرب لأنه كما في القاموس وقول من قال أنه: (من الصوت) وقول من قال: (من رفع صوتاً) فهو غناء، وقوله في المصباح المنير (أنه الصوت) الى آخر ما ذكر، ثم أيد – بكون العرف لا يحكم بسوى المعنى المشهور- بأن جمعا من أصحابنا أقتصروا عليه في بيان موضوع الغناء مع انه من الألفاظ التي نهي عنها في الشريعة، وتحمل على المعنى العرفي – ان وجد – سواء كان لها معنى لغوي أو لا.