پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص85

کسب به غنا

نعم يحكى عن المقدس الأردبيلي في هذا الباب حرمة أبقاء الصورة الظلية كأحداثها، وأستظهر بعض المعاصرين من بعض عبائر القدماء حرمة بيعها وأبتياعها، قال ( ففي المقنعة – بعد أن ذكر مما يحرم الأكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها – قال: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنح وما أشبه ذلك (حرامٌ) وبيعه وابتياعه حرام )(1) انتهى.

وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور محرم قال: (ونحوها ظاهر السرائر)(1) انتهى.

أقول: استفادة تحريم بيعها من العبائر المذكورة محل تأمل ونظر.

وكيف كان فيمكن الأستدلال على تحريم الأبقاء بأمور:

أحدها: ان الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول أبتداءاً واستدامةً.

وفيه أنه لا ملازمة بين مبغوضية الأيجاد ومبغوضية الوجود، ودعوى الظهور في ذلك ممنوعة.

نعم لو فهم ذلك من الدليل فلا نتحاشى منه، كما يفهم من عدم جواز ادخال النجاسة الى المسجد ارادة الشارع عدم وجودها في المسجد.

نعم يمكن دعوى الملازمة في العكس، فان كل مبغوض الوجود مبغوض الأيجاد ولا عكس.

ثانيها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فأنه بعد أن سأله عن تماثيل الشجر قال ((): (لابأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان)(2)، ووجه الأستدلال بها بأن الظاهر من سؤال الراوي انما هو سؤاله عن الفعل المتعارف المتعلق بها وهو الأقتناء لأنه هو الفعل المتعارف ولانه هو الذي تعم به البلوى، وهو المسؤول عنه غالباً دون العمل فأنه مختص بالنقّاش، فالسؤال عنه خلاف الظاهر.

الا ترى أن السؤال عن الخمر سؤال عن شربها لا عن عملها، بل يمكن ذلك في الخمر لعدم أختصاص عملها ببعض الناس دون بعض، بخلاف عمل الصور فأنه خاص بالنقّاش، فضرْبُ السؤال عن الصور إلى السؤال عن عملها بعيدٌ، فاذا كان السؤال عن الأقتناء كانت الرواية دالة على عدم أقتناء صورة الحيوان وهو المطلوب.

وفيه أن دعوى السؤال عن عملها ممنوعة لأن عملها من الأمور المركوزة في الأذهان بل السؤال عنه مقدم على السؤال عن الأقتناء لبعد أحتمال حرمة أقتناء ما يحل عمله، فانما سأل عن الأقتناء بعد معرفة حرمة العمل.

مسألة التكسب بالغناء
من جملة ما يحرم التكسب به لحرمته ذاتاً الغناء، والكلام أما في موضوعه أو في حكمه أو مستثنياته، فينتظم البحث فيه في مقامات ثلاثة:
المقام الأول: في موضوعه