پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص84

نعم نقل عنه التفصيل في هذا الباب وانه أستظهر حرمة بقاء الصورة الظلية كأحداثها(4)، ويمكن الأستدلال على ذلك ببعض الأخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ((): (ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً، فلا بأس )(5)، ورواية علي بن جعفر عن أخيه ((): (عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أيصلي فيه ؟ قال: لابأس)(6)، وعنه ايضاً عن أخيه: (عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلي فيه؟ قال: لا حتى يقطع رأسه ويفسد)(7)، ورواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (() عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال: لابأس به يكون في البيت، قلت: التماثيل، قال: كل شيء يوطأ فلا بأس به)(1)، وخبر أبي بصير الآخر قال: (قلت لأبي عبد الله (() أنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال لابأس منها بما يبسط ويفرش، وانما يكره ما نصب على الحائط وعلى السرائر)(2)، وخبر علي بن جعفر الآخر المروي في قرب الأسناد عن أخيه ((): (سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم، ما عليه ؟ قال (() ليس عليه فيما لم يعلم شيء فاذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل)(3)، الى غير ذلك من الأخبار.

فأن قلت: ان أكثر الأخبار المذكورة واردة في التماثيل التي تكون على الوسائد والبساط وبعضها في النقش على الخاتم وهذا خارج عن محل البحث لأن محل البحث انما هو في جواز أبقاء ما يحرم عمله وهو خصوص الصورة المجسمة، فهذه الأخبار خارجة عن محل البحث.

قلت: اما على القول بتعميم التحريم لغير المجسمة فالأستدلال لها واضح، واما على القول بتخصيصه في المجسم ففي الأخبار ما يدل على جواز أبقائها كرواية علي ابن جعفر الثانية فان فيها (عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت، هل يصلي فيه ؟ قال: لا حتى يقطع رأسه ويفسد)، ولا يخفى على المتأمل أن الخبر المذكور في مقامات يدل على أن الصورة مجسمة:

أحدها: قوله (عن البيت فيه ) فان ( فيه ) تشعر بأسقلال الصورة، وقوله (يعبث به أهل البيت) يشعر بذلك أيضاً، وقوله (حتى يقطع رأسه ويفسد) يدل على ذلك أيضاً ورواية أبي بصير فأن قوله فيها: (وانما يكره ما نصب على
الحائط وعلى السرائر)، ظاهر في المجسمة، كما أن رواية علي بن جعفر الثالثة
ظاهرة في ذلك حيث قال فيها (فلينتزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل).

فان قلت: ان هذا الخبر حيث أمر بكسر رؤوس التماثيل أفاد وجوب أتلافها وعدم جواز بقائها.

قلت: الظاهر من الخبر أن الأمر بالكسر انما هو من حيث كون البيت يصلى فيه والصلاة في بيت فيه تماثيل مكروهة، فالأمر بالكسر لأجل دفع الكراهة نظير خبر علي بن جعفر المتقدم فأنه قال فيه (حتى يقطع رأسه) وظاهره كراهة الصلاة حتى يكسر رأسه فتبصّر.

بل كل ما دل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل حتى تغير يدل على جواز أبقائها والا كانت الصلاة محرمة فانه لو كان كسرها وأتلافها واجباً والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فتكون الصلاة محرمة الا اذا قلت: ان الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل مجسمة مكروه لأنه لا يحرم عملها ولا يجب أتلافها، وأما اذا كانت التماثيل مجسمة فأنها كما يحرم عملها يجب أتلافها فتكون الصلاة في البيت الذي فيه تلك الصورة محرمة، وهو خلاف ما يقتضيه أطلاقهم كراهة الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل حتى تغير فتبصّر.