پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص82

فان قلت: انه ورد في بعض الأخبار الأمر بالتغيير، وفي البعض الأمر بقطع رؤوسها، وفي البعض الأمر بكسر رؤوسها.

وذلك أعم من أن يصدق عليها الأسم أو لا عرفاً، قلت:

أولاً: أن ذلك التغيير والكسر المأمور به مما يمنع من صدق الأسم عرفاً، فلا يقاس عليه غيره.

وثانياً: ان ذلك انما هو بعد عملها، ودعوى أنه يلزم تغييرها بعد عملها تغييراً يمنع من صدق الأسم أول الكلام كما ستعرف ذلك مفصلاً ان شاء الله تعالى، وكلامنا انما هو في العمل، أو عمل ما صدق عليه أسم الصورة محرم، فنقْص الجزء الذي لا يخل في الصدق العرفي لا يقدح في التحريم.

رابعها: لا يلحق تصوير أجزاء الحيوان بتصويره في التحريم وأن صدق عليه أسم الجزء المصور ويمكن القول بالتحريم نظراً الى شمول بعض الأدلة لذلك ولكنه بعيد والأحتياط غير خفي على أهله.

خامسها: لو حصل الصنع من أثنين، فاما ان يكون على سبيل الدفعة أو التدريج، فان كان على سبيل الدفعة، فان كان كل منهما قاصداً للتصوير تعلق حكم التحريم بهما معاً، وان كان كل واحد منهما قاصداً صنعة النصف لا غير فلا تحريم عليهما معاً، وأن كان على سبيل التدريج، فأما أن يكون التصوير مقصوداً لهما من أول وهلة أو لا، فان كان مقصوداً لهما كذلك تعلق التحريم بهما معاً، وان لم يكن مقصوداً لهما من أول وهلة تعلق التحريم بالأخير، ومع التفريق يتعلق التحريم بالجامع أن لم يكن التصوير مقصوداً لهم والا فيتعلق بالجميع.

سادسها: لو خصصنا التحريم بتصوير الحيوان فكانت الصورة مشتركة بين الحيوان وغيره كان المدار على قصد الصانع ان لم يكن لها ظهور في أحدهما، فان كانت ظاهرة في أحدهما فان قصد بها الحكاية حرم عملها والا فلا.

سابعها: لو أشتغل بالتصوير فَعَل حراماً من حيث التجري، والأقدام على فعل المحرم لا باس به، ولكن من حيث التصوير ممنوع، لأن التصوير عبارة عن اتمام الصورة، فانما يتعلق به التحريم عند اتمامها، فيكون تعلق التحريم بالتشاغل بالأجزاء مراعى بالأتيان بالجزء الذي يتم به الصورة، فان أتى به تعلق به التحريم، من حيث التصوير والا فلا.