پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص75

(2) الشهيد الثاني، الروضة البهية، 3 / 211 – 212.

(3) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4 / 17 – 18.

(4) الشيخ الطوسي، النهاية، 369.

(5) المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 8 / 46 – 47.

(6) السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، 1 / 500.

(7) محمد الجواد العاملي، مفتاح الكرامة، 4 / 38 – 39.

(8) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسائل، الظاهر ان الناسخ أسقطها.

(9) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126.

(10) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 127.

(11) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 127.

(12) في المخطوطة ( حلال ويجعله ذلك حراماً ) والتصحيح من الوسائل.

(13) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 169.

(1) إضافة من الوسائل.

(2) في المخطوطة ( يحل أكله وشربه أو أكله ) والتصحيح من الوسائل.

(3) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 169.

(4) المصدر نفسه، 12 / 169 – 170.

(5) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 170.

(6) المصدر نفسه، 12 / 170.

(7) المصدر السابق، 12 / 170.

(8) في المخطوطة ( وهو يجعله ) والضمير زائد.

(9) الحر العاملي، الوسائل، 12 / 169.

??

??

??

??

(92)
احكام المتاجر المحرمة

(87)
الاجارة والبيع للمحرمات

ممن يجعله شرابا خبيثاً)(1)، فتبقى صورة قصد البائع مشمولة لأدلة المنع من غير معارض لظهور الأخبار المذكورة في غيرها، على أن الاخبار المذكورة لا أشكال في دلالتها وقوتها على المعارض من جهة تأيّدها بالسيرة على المعاملة مع الملوك والأمراء فيما يعلم صرفه في تقوية الجنود والعساكر المساعدين لهم على الظلم والباطل، وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع العلم بأكلهم فيه، وبيع بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا وبيع القرطاس مع العلم بأن منهم ما يتخذ كتب ضلال.