احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص74
أصبح المشهور على ما ذهبوا اليه بما دل على وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع وخصوص الأخبار التي منها صحيح أبن أذينة (كتبت الى أبي عبد الله (() أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ممن (يحمل)(8) فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس)(9)، و مكاتبته الأخرى له أيضاً ((): (سألته عن الرجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، فقال: لابأس )(10)، وخبر محمد بن أبي نصر: (سألت أبا الحسن (() عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، وإما أذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد)(11)، وخبر محمد الحلبي (سألت أبا عبد الله (() عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً قال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً(12) فابعده الله وأسحقه)(13)، وصحيح أبن أذينة (كتبت الى أبي عبد الله (() أسأله عن رجل له كرم، أيبيع العنب (والتمر)(1) ممن يعلم انه يجعله خمرا أو مسكراً، فقال: أنما باعه حلالا في الآن الذي يحل شربه أو أكله(2) فلا بأس ببيعه)(3)، وخبر أبي كهمس (سأل رجل أبا عبد الله (() الى أن قال، ثم قال ((): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمراً)(4)، وخبر رفاعة عن الصادق ((): (أنه سئل عن بيع العصير ممن يخمره،: فقال حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثاً)(5)، وصحيح الحلبي عن الصادق ((): (أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال: تبيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الي ولا أرى بالاول بأساً)(6)، وخبر يزيد بن خليفة الحارثي عن الصادق ((): (سأله رجل وأنا حاضر، قال: أن لي الكرم فأبيعه عنبا، قال: فانه يشتريه من يجعله خمراً قال: بعه اذا كان عصيراً، قال: أنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال: بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله تعالى)(7)، الى غير ذلك من الاخبار.
وحيث كانت معارضته بالاخبار المتقدمة الدالة على المنع بأطلاقها ألزم الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار المانعة على صورة الاشتراط والتواطي والقصد منهما أو من البائع فقط، وهذه الاخبار على صورة العلم أو الظن والشك، ولا تشمل الأخبار المذكورة صورة ما لو قصد البائع ذلك لظهورها في غير تلك الصورة، الا تنظر الى قوله((): (تبيعه حلالاً ليجـعله(8)حـرامـاً)(9) والى قولـه ((): (ألسنـا نبيـع تمرناً
(1) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 30.
(1) المحقق الاردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 8 / 49.
(2) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2 / 1010.
(3) أنظر الجواهر، 22 / 30.
(4) بقرة، 188.
(5) في المخطوطة ( جابر ) والتصحيح من الوسائل.
(6) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126.
(7) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 126، بأختلاف في الألفاظ.
(8) في المخطوطة ( جابر ) والتصحيح من الوسائل.
(1) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 6 / 373.
(2) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 227.
(3) في المخطوطة ( من ) والصحيح ما أثبتناه.
(4) في المخطوطة ( جابر ) والتصحيح من الوسائل.
(1) إضافة يقتضيها المقام.
(1) الظاهر وجود عبارة ساقطة.
(2) إضافة يقتضيها المقام.
(1) الشيج الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 30.
(2) توجد عبارة ساقطة هنا.
(3) المحقق الحلي، شرائع الاسلام، 2/ 3 – 4.
(4) العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 2 / 7.
(5) العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1 / 160.
(6) العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، 1 / 357.
(7) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1 / 582.
(8) الشهيد الأول، الدروس، 3 / 166.
(9) الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 92.
(10) المحقق الحلي، المختصر النافع، 116.
(11) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12 / 125 – 126.
(1) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 6 / 373.
(2) الشيخ الكليني، الكافي، 5 / 227.
(3) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22 / 30.
(4) الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام،، 6 / 372.
(5) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 5 / 22 – 23.
(1) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 3 / 124.