پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص72

ثانيهما: أنه يعتبر في المبيع المعلومية وكل جزء غير معلوم ما يقابله من الثمن(1) فلو انحل إلى بيوع متعددة كان كل مبيع غير معلوم الثمن فيكون البيع باطلا من جهة تطرق الجهالة.

والجواب عن الاول أن دعوى – أن المقصود بيع المجموع بالمجموع، وان مقابلة الابعاض بالابعاض غير ملحوظة للبائع والمشتري- ممنوعة، بل الظاهر من المعاوضات مقابلة الابعاض بالابعاض خصوصا بعد ملاحظة المالية في الجميع والقيمة فيه وعدم رضا المشتري الا بالمجموع في بعض الموارد لا تنافي ذلك؛ لانه قد يتعلق غرض للمشتري بالهيئة التركّبية أحيانا كما لا يخفى، والغالب خلاف ذلك.

وعن الثاني أن جهالة النسبة لا تنافي المعلومية فأنه إذا كان مجموع الثمن معلوما ومجموع المبيع معلوما فلا ضير في (أنّ)(2) جهالة النسبة لا تنافي المعلومية، فأنه إذا كان مجموع الثمن معلوما ومجموع المبيع معلوما فلا ضير في جهالة ما يقابل الجزء بعد معلومية المجموع.

هذا ولتمام الكل محل آخر.

المبحث الثالث: البيع والايجار بقصد المحرّم، أن يبيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، أو يؤجر الدار أو الدكان بقصد أن يصنع او يبيع فيه الخمر.