پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص71

أقول : هذا الكلام في الاسباب العقلية واما في الاسباب الشرعية فلا، والعقد وان كان سببا ولكنه يتعدد بتعدد متعلقه وينحل الى عقود متعددة، وليس ذلك من خواص العقد أيضا، بل الايقاع مثله فيما لو تعدد متعلق الايقاع أنحل الى أيقاعات متعددة، وليس المراد من الانحلال الى متعدد عدها متعددة قطعا، حتى أن من نذر بيوعاً متعددة يبرّ نذره لو باع أمرا متعدداً بعقد واحد، أو من نذر طلاقات متعددة يبرّ نذره لو طلق نسوة متعددة بطلاق واحد؛ لان ذلك يتبع الأسم وهو لا يحصل هنا.

نعم يكون بحكم المتعدد، فالعقد الواحد المتعلق بأمور متعددة في حكم العقود المتعددة بالنظر الى الاحكام اللاحقة، كما أن المراد من الانحلال الى المتعدد المتعدد من جنس ذلك العقد، فالبيع ينحل الى بيوع والطلاق الى طلاقات، كما أن المراد من المتعدد المجانس في مورد العقد لا في غير مورده، فلا ينحل بيع العين الى بيعين، بيع العين وبيع المنفعة؛ لأن المنفعة ليست موردا للعقد، كما لا ينحل الى بيع واجارة لأن الاجارة ليست من المجانس فلا ينحل العقد الى البيع واليها، كما أن المراد من المتعدد الذي يتعدد العقد بتعدده هو ما يكون قابلا لتعلق العقد به مستقلا، فلا ينحل عقد الأمرأة الواحد الى عقدين لو ظهر نصفها مملوكا للغير لعدم قابلية النصف لتعلق العقد مستقلا، ويدل على الانحلال المذكور أمور:

أحدها: الاجماع، فانهم يحكمون في الفروع الكثيرة بالتعدد والانحلال المذكور من دون نكير، وهو أجماع منهم وهو الحجة في المقام.

ثانيها: الاستقراء، فأن تتبعنا موارد العقود والايقاعات فوجدناهم يحكمون بالانحلال المذكور في أغلب المقامات والموارد وذلك أما لنص او اجماع، فكذا في ما لا دليل عليه.

ثالثها: أن ظاهر هذه الاسباب الشرعية التي جعلها الشارع أسبابا للنقل أنها أسباب لنقل كل ما حكم الشارع بكونه قابلا للنقل ولتعلق تلك الاسباب، فكل عقد تعلق بمورد من الموارد أثر بجميع أجزائه القابلة لتعلق ذلك السبب، كتأثيره في المجموع المركب فتخلفُ بعض هذه الاجزاء لفقد شرط او وجود مانع لا يضرّ في الجزء الآخر.

لا يقال إن ظاهر التعلقِ بالامر المجموعي يمنعُ من الانحلال لانا نقول: أن قصاراه انا لا ندري ان هذا التعلق بهذه الامور أرتباطي، بمعنى أن التعلق بهذا الجزء موقوف على التعلق بالآخر أو الاصل عدم الارتباط.

نعم يشكل على الانحلال المذكور أمران :

أحدهما: أن مقصود البائع والمشتري بيع المجموع بالمجموع فلو لم يسلّم بعض المبيع لم يكن بيعه البعض الآخر مقصودا للبائع والمشتري والعقود تابعة للمقصود، فيكون على تقدير الصحة في البعض ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.