پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص70

المبحث الثاني: الاتفاق على المحرم في العقد، أن يتواطأ المتعاقدان على الانتفاع بالعين المستأجرة في خصوص المنفعة المحرمة قبل العقد أو بعده بلا فصل بحيث يبنى العقد على ذلك في المتقدم، ويحصل من لواحقه وتوابعه في المتأخر، والظاهر البطلان هنا ؛ لأنا إن الحقنا ذلك بالشرط وجعلناه منه كما يظهر من كلام جمع من الأصحاب في باب الشروط فلا كلام ؛ لأن جميع ما دل على البطلان في المقام الأول لا يدل هنا، وان لم نلحقه بالشرط ونجعله منه فالبطلان واضح أيضا لانه يفترق المقام عن الشرط في اللزوم وعدمه، فان قلنا بكونه من باب الشرط كان لازما في ما يلزم وكان شرطا في متن العقد، وان لم نقل بكونه من الشرط فلا يلزم، واما في البطلان فلا فرق بينه وبين الشرط، لأن مناط البطلان صدق أكل المال بالباطل المنهي عنه في صريح الكتاب وهو صادق في الغرض المذكور فيكون البيع باطلا في الغرض المذكور لوجود مناط البطلان.

ومن هنا يظهر(أن)(1) فساد البيع في صورة الاشتراط ليس منشؤه سراية فساد الشرط الى فساد المشروط بل يلزم القول في البطلان هنا وإن لم نقل بالسراية المذكورة.

ومن هنا يعلم بطلان بيع الجارية المغنية والعبد المغني والمقامر، إذا كان للصفة المذكورة دخل في زيادة الثمن، وعلى ذلك تحمل النصوص الواردة في أن ثمن الجارية المغنية سحت، وانه قد تكون للرجل ملهية، وما ثمنها الا كثمن الكلب، مضافا الى أن أكل ما قابل الصفة من الثمن أكل مال بالباطل والتفكيك – بين القيد والمقيد، فيصح ما قابل المقيد ويبطل ما قابل القيد – غيرُ معروف عرفا، بل المعروف بين الأصحاب عدم توزيع الثمن على الصفة والموصوف والقيد والمقيد.

ألا ترى أنهم يقولون أن الشروط لا تقابل بشيء من الثمن وان زاد الثمن بوجود الوصف والقيد.

هذا كله إذا كان للوصف دخل في زيادة الثمن، وان لم يكن كذلك بل كان من الدواعي والبواعث فلا كلام في صحة العقد حينئذ ، بل قد عرفت فيما تقدم في آلات اللهو أن الثمن لا يوزع على المادة والصورة مع أن الصورة جزءٌ، لكنْ حيث كان جزءا عقليا كان كالقيد للمادة فلا يقابل بمال على حدة.

نعم لو كان المبيع مركبا له أجزاء خاصة خارجية أو أمور متعددة وزع الثمن عليها وأنحل العقد عليه الى عقود متعددة فيبطل في ما يبطل ويصح في ما يصح، كبيع الشاة والخنزير أو الخل أو الخمر أو نحو ذلك.

وحيث عثرت على كلام لبعض الاصحاب كالأشكال على ما ذكرناه من الأنحلال وهو أن العقد سبب في أنتقال المبيع الى المشتري والثمن الى البائع، فإن تمّ سبباً أثر في انتقال جميع المبيع وإلا فلا أثر له، وتبعيض المسبب مما لاوجه له.

وبعبارة أخرى ان عاد التبعيض الا تبعيض السبب فلا سبب، وان عاد الى تبعيض المسبب فهو محال عقلا بعد فرض السببية.