پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص68

منها على المقيد فيكون مدلولها حرمة البيع مع قيام الحرب من غير فرق بين قصد البائع الاعانة وعدمه، فما عن البعض من اعتبار الامرين من القصد وقيام الحرب في غير محله، فيكفي في التحريم حصول أحد الامرين من قيام الحرب والقصد، للنصوص في الاول وللإعانة في الثاني.

ودعوى حصول الاعانة مع قيام الحرب وإن لم يحصل قصد الاعانة فيكون النهي عن الاعانة من جملة ما يدل على التحريم في الثاني مما لاوجه له لعدم صدق الاعانة مع عدم قصدها، وعلى تقدير تسليم صدقها فالمنهي عنه التعاون الذي لا يتحقق الا بقصد كل واحد منها اعانة الآخر وكون كل واحد منهما ظهيرا للآخر في وقوع الفعل، وإلا فدعوى أن المشاركة في شرائط وقوع الفعل من الاعانة كما ترى، ضرورة عدم امكان استقلال احد بالفعل مع جميع شرائطه، فيلزم أن يكون كل من أوجد بعض شرائط الفعل معينا للفاعل، وهذا مما تشهد به ضرورة العرف.

الأجارة والبيع للمحرمات
مسألة:
من جملة ما يحرم التكسب به إجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا وبيع الخشب ليعمل صنماً.

أقول: لا يخفى ان التكسب بهذه الامور لا يخلو من صور، لأن المتبايعين إما أن يشترطا ذلك في ضمن العقد أو لا.

والثاني إما أن يتفقا عليه بحيث يبنى العقد على ذلك او لا.

والثاني أما أن يكون ذلك مقصودا لهما أو للبائع فقط على أن يكون هو غاية العقد أو لا.

والثاني إما ان يعلم البائع ان المشتري يعمل المبيع خمرا أو لا، فهنا مباحث:

المبحث الأول: ما اذا اشترط ذلك في متن العقد وأتفقا عليه بحيث بني العقد عليه، فلا كلام في البطلان، بل في جواهر الكلام (فلا خلاف أجده فيهما مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه يبنى العقد عليها)(1)، بل نسبه في محكي مجمع البرهان الى ظاهر الأصحاب(1)، وعن المنتهى حكاية الإجماع(2) عليه وعن الغنية الإجماع على عدم صحة اجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه، كما عن الخلاف حكاية ذلك ونسبته الى أخبار الفرقة(3)، ونفى عنه الخلاف بعض المعاصرين، ويدل عليه مضافا الى ذلك أنه من الاعانة على الأثم التي نهى الشارع عنها، وان دفع المال في مقابلة ذلك مع الألزام، والالزام – بصرفه في الجهة المحرمة التي نهى الشارع عنها وأسقطها من درجة الاعتبار أكل للمال بالباطل، فلا يجوز لقوله تعالى: [َ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](4).