احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص66
أقول: ان كان قصد المنفعة المحللة يخرجه عن صدق الاسم عليه عرفا خرج عن كونه آلة لهو ومع صدق الاسم عليه لا يجوز التكسب به مطلقا وان كانت له منفعة محللة وان قصدها حال التكسب وان كانت غالبة لما عرفت من عدم جواز الانتفاع له بتلك المنفعة، ومتى حرم الانتفاع بها لم يجز بيعه لها(1)، كما هو واضح وفي المحكي عن موضع من التذكرة جواز بيعها اذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته(2)، وتبعه عليه حماعة من متأخري المتأخرين وجعله احد الوجهين في المسالك(3) ومحكي جامع المقاصد(4)، بل في الاول أستحسنه بعد أن حكاه عن التذكرة مع زوال الصفة.
وفيه ما لا يخفى من منع مدخلية الكسر اللاحق في الحكم بالحرمة، ضرورة صدق كون العوض ثمن شطرنج مثلا، وإخراجه بعد ذلك عن الاسم بالكسر غير مجدٍ كما هو واضح بأدنى تامل.
ودعوى- ان البيع بشرط الكسر أو ممن يوثق بكسره صحيح لان أدلة المنع لا تشمل مثل هذه الصورة – مما لاوجه له، لان أدلة المنع مطلقة فتقييدها بغير هذه الصورة محتاج الى مقيد وهو في المقام مفقود.
بيع السلاح على أعداء الدين
مسألة:
من جملة ما يحرم التكسب به بيع السلاح على أعداء الدين، وانما يحرم ذلك في مقامين:
أحدهما: ما لو قصد البائع إعانة اعداء الدين بذلك، وذلك لتحقق التعاون المنهي عنه، ولا فرق في ذلك بين زمان الهدنة وغيره ولا بين كون المبيع سلاحاً أو غيره من الجِنة ونحوها بل يحرم بيع كل ما تتقو ى به شوكتهم وتتقوّى به كلمتهم مع قصد ذلك، لأن ذلك ركون اليهم وتقوية لهم واعلاء لشأنهم واعانة لهم وقد نُهينا عن ذلك، بل أمرنا باذلالهم كما لا يخفى على من تامل الاخبار وحام حول تلك الديار ولا فرق ايضا بين الكفار وغيرهم من الظلمة كما لا يخفى.
ثانيها: بيع السلاح على أعداء الدين والحرب قائمة، وذلك للنصوص المتكثرة التي منها قول الصادق (() في خبر السراج(1) في جوابه حيث سئل عن بيع السلاح (لا تبعْه في فتنة)(2)، وصحيح علي بن جعفر المروي عن كتاب مسائله وقرب الاسناد، سأل أخاه (() عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة فقال: (اذا لم يحلموا سلاحا فلا بأس)(3).
وما في وصية النبي (() لعلي (() في خبر حماد بن أنس(4): (يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة أصناف، الى أن قال – وبائع السلاح من أهل الحرب)(5).