پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص64

نعم لو توقف تلف الصورة على تلف المادة وجب اتلافها ولا ضمان على المتلف، لأن المادة في ضمن الصورة غير مملوكة لمالكها بحكم الاستصحاب، ولان القول بخروجها بالتصوير عن الملك يقتضي القول بدخولها في الملك بعد الكسر، وكل منها لا دليل عليه مع مخالفته للأصل، بل القول بخروجها عن الملك بالتصوير يقتضي عدم ضمانها بالغصب وبالتلف وهو مشكل جدا، بل لأن الشارع المقدس اسقط احترامها وماليتها فيما لو توقف تلف الصورة على تلفها، ولو لم يتوقف اتلاف الصورة على اتلاف المادة، فهل يجوز إتلاف المادة في ضمن إتلاف الصورة أو لا ؟ وجهان ينشآن من إطلاق الأمر بالإتلاف والكسر، ومن حرمة التصرف في مال الغير إلا بقدر الضرورة المأذون فيه، والذي يقوى في النظر الجواز وكونه مخيّرا في طرق الإتلاف، وعليه فهل يضمن المادة في صورة عدم التوقف أو لا ؟ وجهان ينشآن من قوله ((): (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)(1)، ومن لزوم الفساد بالتضمين لتوقف الناس من الإتلاف معه.

وكون الإتلاف بإذن الشارع فلا يستعقب ضماناً، ومما ذكرنا يعلم أنه لا يجب على المتلف مراعاة الأقرب فالأقرب إلى حفظ المادة من أنواع الإتلاف، بل هو مخيّر في جميع كيفياته وجهاته والله العالم بحقائق أحكامه.

التكسب بآلات اللهو
المقام الرابع: في حرمة التكسب بالآلات المذكورة، وهو مقطوع به في كلام الاصحاب بل حكى عليه الاجماع جمع من المتأخرين، والاخبار بذلك مستفيضة، منها المروي عن الباقر (() في تفسير قوله تعالى: [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ](2) فان فيه (كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم)(3) والمروي عن جامع البزنطي، قال: (بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت)(4)، والمروي عن الفصول المهمة فان فيه (فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها)(5) ويدل على ذلك قوله ((): (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه)(6)، لأن المفهوم من الخبر على ما ذكرنا(إذا حرم الله شيئاً) إي حرمه بشيء مطلق، وتحريمه كذلك ينصرف الى تحريم منافعه الغالبة وهذه الاشياء منافعها الغالبة محرمة جزما، فان هذه الآلات من حيث هي انما ينتفع بها في المحرم، ولو أمكن الانتفاع بها بغير محرم فهي منفعة نادرة، ولا شك أن المنفعة المحرمة هي الغالبة فيها ويدل على ذلك ايضاً ان دفعها للغير ببيع ونحوه من المعاونة على الأثم والعدوان المنهي عنها في صريح القرآن.