پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص63

اتلاف آلات لهو

المقام الثانـي: في انه هل يجوز استعمالها والانتفاع بها بعد عملها؟ قد سمعت ما ادّعاه في شرح القواعد من ظاهر الاجماع والاخبار على عدم جواز الاستعمال والانتفاع بها بل هو صريح خبر ابي بصير حيث يقول فيه (والخايض يده فيها كالخايض يده في لحم الخنزير)(4)، ومثله المرسل حيث يقول فيه (والمقلب لها – أي الشطرنج – كالمقلب لحم الخنزير) ويؤيد ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى مما يدل على وجوب إتلافها، لأن وجودها مما يبعث على الفساد.

ومن هنا يعلم انه لا فرق في حرمة الانتفاع بها بين كون الانتفاع بها في ما وضعت له أو في غيره، وبين كون المنفعة محللة أو محرمة كما يقضي به اطلاق الاخبار المتقدمة.

نعم يظهر من الشهيد (() جواز الانتفاع بها مع بقائها على هيئتها في الوجه المحلل، لانه قال في المسالك (إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة فاشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها)(1).

وفيه ان المفهوم من الادلة أن ما صدق عليه اسم من هذه الاسماء لا يريد الشارع وجوده في الخارج لما يترتب عليه من الفساد، ولهذا أوجب إتلافه كفاية كما ستسمع.

والقول بجواز الانتفاع بها مع صدق الاسم عليها مما ينافي غرض الشارع.

اتلاف آلات اللهو
المقام الثالث: في وجوب أعدامها واتلافها، والظاهر انه واجب على سبيل الكفاية كما يستفاد من كلام الاصحاب، وربما تشعر بذلك أخبار الباب، بل يمكن ادعاء الاجماع على ذلك، والظاهر أنه من الواجبات الفورية، وكأنّ الحكمة فيه مضافا الى ما يترتب على وجودها من الفساد امتناع الناس من عملها وصنعها، ولا فرق في هذا الحكم بين المالك وغيره، ولا يسقط الوجوب بالقطع باتلاف المالك لها ما لم يتشاغل بذلك والذي يجب اتلافه انما هو الصورة دون المادة.