پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص62

الظاهر عدم الجواز كما هو صريح شرح الارشاد لفخر الاسلام والمقنعة(2) وظاهر السرائر(3)، ويدل عليه الاجماع المنقول عن المنتهى حيث قال في المحكي عنه ( يحرم عمل الاصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة وآلات اللهو كالعود والمزمر وآلات القمار كالنرد والشطرنج والاربعة عشر وغيرها من آلات اللهو بلا خلاف بين علمائنا في ذلك )(4).

وعن الغنية(5) الاجماع على تحريم أجر عملها وهو ظاهر في تحريم العمل، وعدم الملازمة بين تحريم الاجر (وبين)(6) عملها لا تنافي الظهور فتأمل.

ويدل على ذلك مضافا الى الاجماع جملة من الاخبار منها المروي عن جامع البزنطي قال: (بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت وايجادها كفر واللعب بها شرك)(7) ، وفي بعض النسخ (اتخاذها كفر) وهو يدل على المطلوب بوجه، بل يمكن الاستدلال عليه بما دل من الاخبار على أن الشارع لا يريد وجودها في الخارج لما فيه من الفساد، ولهذا أمر بكسرها على سبيل الفور وجعل ذلك من الواجبات الكفائية حتى انه لم يحكم بضمان متلفها حتى لو توقف اتلاف الصورة على اتلاف المادة، جوّزه الشارعُ بل أوجبه، ولم يترتب عليه ضمانٌ كما ستسمع هذا كله، مما يدل باوضح دلالة على حرمة عملها، بل بعد أن كان اتلافها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابقاؤها وعدم كسرها من باب الاعانة على الاثم، كان ايجادها من باب الاعانة على الاثم بطريق أولى، ويمكن الاستدلال على ذلك بخبر التحف حيث قال فيه (انما حرّم الله الصناعات التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوّ به والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك)(1) الى أن قال (فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات) فان الظاهر من قوله ( وأخذ الاجر ة عليه) أي أخذ الاجرة على عمله لا على العمل به، وقوله (وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات ) يدل على ذلك ايضا، بل يمكن الاستدلال عليه بالمرسل لقوله ((): (والمقلب لها – أي الشطرنج – كالمقلب لحم الخنزير)(2)، لانه كناية عن تحريم التقلب فيه.

ومن هنا قال جدي المرحوم في شرح القواعد: إن ظاهر الاجماع والاخبار عدم جواز العمل والاستعمال والانتفاع والابقاء والاكتساب بجميع وجوهه(3).

أستعمال آلات اللهو