پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص55

وكيف كان فعلى القول بوجوب الاستصباح به تحت السماء لا بد من مراعاة كون الاستصباح به تحتها، فلا بد من كونه مكشوفا لها غير محجوب عنها بحاجز مشبكا أو لا، مرتفعا أو لا، كثيفا أولا.

هذا وعلى القول بعدم جواز التكسب بالمائع الذي لا يقبل التطهير لا فرق بين تعقّب الجمود له وعدمه بعد الاشتراك في عدم قبول التطهير الذي هو مناط الحكم.

نعم قد يخرج عن ذلك ما يقبل ظاهره التطهير بعد الجمود كالفضة والذهب والقير ونحوهما إذا تنجست مائعة ثم جمدتْ، فلا بأس بالتكسب بها مائعة، لأن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها، وبه يحصل النفع المقصود منها لعدم توقف الانتفاع بها على طهارة باطنها غالبا، ومن ذلك يعلم خروج العجين النجس ونحوه بناء على أن له حالة تجفيف يقبل فيها التطهير أيضا، وربما ألحق بعض اصحابنا الصابون مدّعيا أنه كالصبغ، قال: فلا أشكال حينئذ بالغسل بما يبقى من رغوته المتنجسة، لكنه كما ترى، والاولى الاستناد في ذلك الى السيرة إن كانت(1).

وكيف كان فقد أطبق أصحابنا على أن حرمة البيع في المقام تقضي بفساده وعدم ترتب الآثار عليه حتى من القائلين بعدم اقتضاء النهي في المعاملة الفساد، وذلك إما لانعقاد الاجماع عندهم على ذلك وإن منعوه في غير هذا المقام، وأما لدلالة حرمة الثمن على ذلك، فان معنى حرمته حرمة أخذه وامساكه والتصرف فيه، وليس ذلك الا لعدم انتقاله للبائع وبقائه على ملك المشتري وهو لا يجامع الصحة، وإما للقاعدة الشرعية المستفادة من الادلة الآتية وهي: (ان كل ما تعلق النهي بركنه من المعاملات فاسد) والظاهر أن هذه من القواعد المحررة والاصول المعتبرة، ولا ربط لها بالقول بدلالة النهي على الفساد، بل هي ثابتة حتى على القول بعدم دلالة النهي على الفساد، ويدل عليها أمور :