احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص54
نعم لو خرج عن يده وهو في ملكه لم يقبل قوله الا أن يقبل خبر العدل في ذلك مطلقا كما هو الاقوى أستناداً إلى مفهوم آية النبأ(4)، وخصوص صحيح محمد بن مسلم (في رجل يرى في ثوب أخيه دما، وهو يصلي فيه ،قال: لا يؤذيه حتى ينصرف)(5).
رابعها: هل يشترط في بيع الدهن المتنجس اشتراط الاستصباح به تحت السماء صريحا في ضمن العقد أو يكفي في صحة البيع قصد ذلك من المتعاقدين.
أولا يشترط شيء منهما ؟ وجوه بل أقوال، يظهر من الحلي في محكي السرائر الأول، حيث قال فيه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة أجمع (ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا)(6)، ويظهر من محكي الخلاف الثاني حيث قال فيه: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا أجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً(1)، وهو ظاهر في كفاية القصد كما يظهر من عبارة المبسوط، بل هو ظاهر كل من عبرّ بقبوله يجوز بيعه للأستصباح، والاقوى الثاني وفاقا لجماعة من أعيان الاصحاب نظرا الى أن جواز الاستصباح به تحت السماء مثبت لماليته، ومتى ما كان مالا جاز بيعه، ولا دخل لقصد ذلك في تحقق المالية.
ألا ترى ان ما تتحقق به المالية من المنافع في غير الدهن المتنجس لا يعتبر في صحة بيعه قصدها.
نعم وجود المنفعة التي تتحقق بها المالية كاف في صحة البيع سواء قصدت أو لا.
فالقصد لا مدار عليه في صحة البيع.
نعم قصد المنفعة المحرمة مبطل للبيع كما ستعرف ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
خامسها: المشهور بين الاصحاب وجوب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، بل عن السرائر نفي الخلاف في حرمة الاستصباح به تحت الظلال(2)، ولعله المستند في الحكم، مضافا الى ما أرسله الشيخ في المبسوط، قال: ( روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف )، والحكم في غاية الاشكال لخلو الاخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان عن هذا القيد وانحصار المستند في المرسل المجبور بما سمعت من الشهرة ونفي الخلاف، ولعل الجملة الخبرية في المرسل محمولة على الاستحباب أو على الارشاد لئلا يتأثر السقف بالدخان من النجس، وفصّل العلامة في المختلف بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول وخالفهم في الثاني(3).
وهو كما ترى لإبتنائه على تحريم تنجيس السقف ولا دليل عليه.
ومن هنا قال بعض اصحابنا (رحمهم الله) إن ظاهر كل من حكم يكون الاستصباح تعبّدا لا لنجاسة الدخان(4).