احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص53
ومتى وجب الاعلام وجب القبول والتصديق، لان صاحب اليد مصدّق من غير فرق بين أن يكون خبره على وفق الاصل أو على خلافه و ويدل – على وجوب تصديقه سواء كان عدلا او فاسقا – الاخبارُ المتقدمة الآمرة بالأعلام بنجاسة الدهن المستصبح به، لأنه لولا وجوب التصديق والقبول لما وجب الاعلام، لان فائدته منحصرة في ذلك.
ودعوى أن الفائدة لا تنحصر في ذلك بل لعلها التنبيه للاستفسار والسؤال والتبيين في ذلك الخبر الى ان يحصل القطع – بعيدة عن ظاهر الاخبار الآمرة بالاعلام، على انه مضافا لما ذكرنا يظهر من صاحب الحدائق في بعض عبائره دعوى ظهور الاتفاق على تصديق صاحب اليد في النجاسة والطهارة(1)، على أن جملة من الاخبار تدل على ذلك كخبر قرب الاسناد عن أبن بكير (سألت أبا عبد الله (() عن رجل أعار رجلاً ثوباً يصلي فيه وهو لا يصلي فيه قال: لا يُعلمِهُ، قلت: فان أعلمه ؟ قال: يعيد)(2)، فانه حكم باعادة الصلاة على المستعير بعد الاعلام وخبر البزنطي (سألته عن رجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري اذكية أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر (() كان يقول: أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم.
بجهالتهم وان الدين أوسع من ذلك)(3) فأن ظاهر الخبر حيث جعل الاشياء على الطهارة والحل، ونفي وجوب السؤال عن كل فرد والتضييق أنه مع السؤال يقبل قول المسؤول وألا لما كان بالسؤال تضييق.
وخبر إسماعيل بن عيسى قال: (سألت أبا الحسن (() عن الجلود والفراء(1) يشتريها الرجل من أسواق الجبل، أيسألُ عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ فقال عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك فإذا رايتموهم يصلون فيه فلا تسألوهم)(2)، فأن الاظهر من معنى الخبر انكم اذ رأيتم المشركين يبيعون تلك فأسألوا لانه لعل المسلم أخذها من مشرك، وان رأيتم المسلمين يصلون فيها فلا تسألوهم، لان صلاتهم فيه دليل على طهارته.
ومن الاخبار التي تدل على قبول خبر ذي اليد في الطهارة موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ((): (في رجل يأتي بشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: ان كان مسلماً او عارفاً ورعا بامرنا فلا بأس )(3)، ولا فرق في قبول خبر ذي يد بين خروجه عن ملكه وعدمه بعد ان يكون في يده.