پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص48

استدلّ المانع مطلقاً بعموم ما دل على المنع من التكسب بالنجس والحرام، وليس هو الا ما في خبر تحف العقول من قوله ((): (أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وأمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام)(2)، والنبوي المشهور وهو (أن الله اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه)(3)، وقد عرفت مراراً أن المراد من وجوه النجس خصوص الاعيان النجسة دون المتنجس بالعارض، لان المتنجس بالعارض ليس وجها من وجوه النجس، وان المراد من قوله (() في النبوي: (إذا حرم الله شيئاً) يعني يقال: هو حرام، والتحريم المطلق ينصرف الى تحريم جميع المنافع أو المنفعة الظاهرة المقصودة، وما حرمت جميع منافعه أو منفعته المقصودة لا يجوز التكسب به، وليس المتنجس بالعارض كذلك.

ولم نعثر على ما يدل على المنع من التكسب بالحرام والنجس على سبيل العموم سوى ما ذكرنا وآية الخمر(4) الآمرة بأجتناب الرجس التي عرفت ما فيها مرارا، واستدل أيضا بالاجماع المحكي عن الغنية(5) والمنتهى(6)، وظاهر لك ولا يخفى ما فيه.

أما اجماع الغنية فقال أبن زهرة بعد ان أشترط في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة، قال: (وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس للأستصباح تحت السماء، وهو إجماع الطائفة )(1) وظاهر العبارة المذكورة ان الاجماع منقول على اشتراط ان يكون المبيع مما ينتفع به منفعة محللة، وليس دخول كل نجس لا يقبل التطهير من معقد الاجماع بل هو فتوى منه (()، واين الفتوى من معقد الاجماع.

واما نقل الاجماع عن ظاهر المسالك فقال في المسالك في شرح قوله (وكل مائع نجس)، لافرق في عدم جواز بيعها عن القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للأنتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الاعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الاصحاب(2) لأن قضية تتبع كلام الاصحاب يقضي بخلافه، لان جمعا منهم جعلوا جواز البيع وعدمه دائرا مدار جواز الانتفاع وعدمه، كما يظهر منه حكاية الاجماع.

واما إجماع المنتهى الذي حكاه فلم أقف عليه.

وأستدل أيضا ببعض النصوص الناهية عن بيع جملة من هذه المائعات، كالمرق والعجين النجس والسمن والزيت مع عدم القول بالفصل.

وفيه أن تلك النصوص لا يمكن العمل بها لمعارضتها بمثلها مما دل على جواز بيعها على المستحل كما ستسمع.

والحاصل أن القول بالمنع مطلقا ضعيف.