احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص47
ثانيها: القول بجواز بيعها على المستحل وهو مختارُ جمعٍ من المتأخرين.
ثالثها: القول بجواز بيع ما يقصد مزجه بالماء المطلق الى ان يصير ماء لطهارة المضاف باستهلاكه وهو المنسوب للمحقق الثاني(1).
رابعها: القول بجواز التكسب بها مطلقا الا ما دل الدليل على خلافه، كأن دل الدليل على عدم جواز التكسب به وان كانت له منفعة محللة، أو دل الدليل على عدم جواز الانتفاع به، واليه يعود قول العلامة بجواز التكسب بها لقبولها الطهارة وإن خالف في القليل(2)، كما ان اليه يعود قول المحقق الثاني بجواز التكسب لما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته كالمائعات المقصود منها الصبغ، وهذا هو الاقوى لما عرفت من اصالة جواز الانتفاع بها الا ما خرج بالدليل.
وكل عين مملوكة يجوز الانتفاع بها منفعة مقصودة للعقلاء يجوز التكسب بها، وهذه الكلية المدعاة ثابتة بقوله (() في خبر تحف العقول: (وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته)(3)، وقول الصادق (() في خبر دعائم الاسلام: (أن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه)(4)، وقول الرضا (() في فقهه: (اعلم – يرحمك الله – ان كل مأمور به على العباد، وقوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته)(1)، ويؤيده أن جمعا من أصحابنا جعلوا جواز بيع النجس والمتنجس دائرا مدار جواز الانتفاع به وعدمه، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم في المباحث المتفرقة.