پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص46

وأما الثاني فظاهر المنع لان أنضمامهما مع المبيع يتبع قصد المتعاقدين، فان قصدا ذلك بطل والا فلا، على ان التفصيل حينئذ بين الرقيقة والثخينة مما لا وجه له.

هذا كله في جواز بيعه، وأما وجوب الاعلام بالنجاسة فكلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى.

المقام الثاني: في المائع
الذي يقبل التطهير كالماء المتنجس، والمعروف بين اصحابنا (رحمهم الله) جواز بيعه لإمكان تطهيره عملا بالاصل من غير معارض، لأن المعتبر في المبيع الطهارة فعلا أو قوة، والماء باعتبار إمكان تطهيره بالمعتصم طاهر بالقوة، لذا جاز بيع الثياب المتنجسة والكافر والعصير بعد الغليان، لقبولها التطهير بالغسل بالماء والاسلام وذهاب الثلثين، ولو كانت الطهارة الفعلية شرط في صحة البيع لما جاز بيعها الا بعد تطهيرها، ومنه بيع الذهب والفضة الذائبتين إذا تنجّستا لقبول ظاهرهما التطهير بعد الجمود ولا تمس الحاجة الى باطنهما.

نعم يمكن عن الشيخ في المبسوط المنع من الاشربةِ المحظورةِ أو شيءٍ من المحرمات والنجاسات وتبعه على ذلك بعض أساطين المتأخرين استنادا الى بعض الأخبار المانعة من بيع الخمر المعللة ذلك بالنجاسة، وبعض الاخبار المعللة جواز بيع العنب ممن يُعلَم أنه يعمله خمرا بانه باعه حلالا في الآن الذي يحل اكله وشربه، وبعض الاخبار الآمرة بإهراق الماء النجس والمشتبه.

والكل ضعيف، أما الاول: فانما يسري التعليل الى مماثله وهو النجس ذاتا أو الذي لا يقبل التطهير، وأما سريانه الى ما يقبل التطهير فممنوع أشد المنع، وأما الثاني فكونه يحل بيعه في الآن الذي يحل أكله وشربه لا يقتضي عدم جواز البيع في الآن الذي لا يحل اكله وشربه، على أنه في كل آن يحل أكله وشربه لقبوله التطهير، فهو مما يحل أكله وشربه في كل آن ولو بالقوة.

وأما الثالث فهو للمبالغة في الكف وعدم المباشرة، وهو لا يقضي بعدم جواز البيع.

المقام الثالث: في المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير
كالزيت والعسل والسمن والمياه المضافة، وقد اختلف اصحابنا في جواز التكسب بها وعدمه على أقوال.

(1) مائدة، 5.

(2) أبن شعبة، تحف العقول ،247، بتغيير في الألفاظ.

(3) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 1 / 229.

(4) الشيخ الطوسي، المبسوط، 2 / 167.

??

??

??

??

(60)
احكام المتاجر المحرمة

(59)
في الجامد

احدها: القول بعدم جواز التكسب بها مطلقاً سواء فرض لها منفعة محللة أو لا، وسواء كان البيع على المستحل أو لا.