پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص45

(5) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17 / 227.

(1) المائدة، 90.

(2) مدثر، 5.

(3) مائدة، 3.

??

??

??

??

(58)
احكام المتاجر المحرمة

(57)
التكسب بالعصير العنبي

[أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ](1).

وأما الاخبار فمنها خبر تحف العقول حيث قال فيه: (أو شيء من وجوه النجس فان ذلك كله حرام محرم للنهي عن أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام)(2) وفيه أن المراد بوجوه النجس الاعيان النجسة دون المتنجسة.

ومنها الامر بإهراق بعض المائعات المتنجسة في بعض الاخبار(3).

وفيه ان ذلك كله كناية عن عدم الانتفاع بها في الاكل والشرب، وأما الاجماعات فمرهونة بقضية التتبع، فانِّ تتبع كلام القوم يقضي بخلافها.

فتلخص مما ذكرنا أنه يجوز الانتفاع بالاعيان المتنجسة الا ما دلّ الدليل على خلافه، والظاهر أنها مملوكة، لاستصحاب ملكها قبل ملاقاة النجاسة لها، وليس عندنا في الادلة ما يقتضي خروجها عن الملك بملاقاة النجاسة.

ومتى كانت مملوكة لها منافع محللة جاز تمليكها مجانا، لان كل مملوك يجوز الانتفاع به يجوز تمليكه مجانا، والظاهر ايضا انها يجوز تمليكها بالعوض، لان لها منافع محللة مقصودة للعقلاء تُحسب من جهتها مالا عرفا.

وكل مملوك يكون كذلك يجوز تمليكه بالعوض الا إذا أدل الدليل على عدم جواز ذلك.

إذا عرفت ذلك فالمتنجس إما أن يكون جامداً أو مائعاً، والمائع إما أن يكون قابلاً للتطهير أولا، فينبغي البحث في مقامات ثلاثة:

المقام الاول: في الجامد
ولا خلاف بين اصحابنا في جواز بيعه كما أن عمومات البيع تقضي به.

نعم في المحكي عن المبسوط التفصيل بين ما كانت نجاسته ثخينة تمنع من النظر اليه، وبين ما كانت نجاسته رقيقة لا تمنع من النظر اليه، فمنع من بيع الاول وجوّز بيع الثاني، واستند في المنع من بيع الاول مرة الى جهالة المبيع لمنعها من الاطلاع عليه وأخرى الى أنضمامها اليه في البيع(4)، وكلاهما مردودان، أما الاول فكونه خروج عن محل الكلام، لأن الكلام من حيث النجاسة لا من حيث الجهالة، وإلا لو فرض التصاق شيء طاهر به يمنع النظر والمشاهدة بحيث يكون المبيع مجهولا لم يصح بيعه.