پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام المتاجر المحرمة-ج1-ص42

على جواز التكسب بكل ما يجوز الانتفاع به، وعلى تقدير ثبوت ذلك فهو اصل، فما دلّ على عدم جواز التكسب بالأعيان النجسة، وما دل على عدم جواز التكسب بالكلب والخنزير الشامل لهما ولجميع أجزائهما يخصص ذلك الاصل، واما شعر الخنزير فقد جزم العلامة في القواعد في المطاعم(1) بحرمة استعمال شعره وهو المحكي عند السرائر(2)، وظاهرهما الاطلاق، بل عن السرائر ان الاخبار بذلك متواترة وان نقل عن من ادعى ممن تأخر عنه عدم العثور على خبر واحد يدل على ذلك، وعن العلامة في المختلف(3) جواز استعماله فيما لا يشترط بالطهارة وتبعه على ذلك الفاضل الهندي(4) سواء أضطر الى استعماله او لا، وقيده جمع من اصحابنا بصورة الاضطرار، وهم ان ارادوا بالاضطرار الضرورة المبيحة لكل المحرمات فلا وجه للتقييد، وان ارادوا بالضرورة ولو عدم كمال العمل بدونه كان مخالفا لنا في الفتوى.

والاقوى عدم جواز استعماله مطلقا الا في مقام الضرورة المبيحة لكل محرم كما هو المشهور بين أصحابنا، وقد ادّعى في السرائر(5) تواتر الاخبار على ذلك كما سمعت.

واما ما ورد في خبر برد الاسكاف(6) وسليمان الاسكاف(7) من جواز استعمال ما لا دسم له فهو مردود بعدم القول بهذا التفصيل من أصحابنا.

التكسب بالمرتد الفطري
ومن جملة ما يحرم التكسب به من اعيان النجاسة المرتد الفطري بناء على عدم قبول توبته كما صرح به جماعة من أصحابنا (()، حتى ان جدي (() في شرح القواعد قال في قول العلامة (ما لا يقبل التطهير من النجاسات) أحترز عما يقبله ولو بالاسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين(1)، وقال في مفتاح الكرامة: (أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير)(2) ثم ذكر جماعة ممن جوّز بيعه إلى أن قال: (ولعل من جوّز بيعه بنى على قبول توبته) انتهى.

وظاهرهما بل صريحهما ان بيع المرتد الفطري مبني على قبوله التطهير بالاسلام، وهو مشكل جدا، لان ما يتوقف الانتفاع به على تطهيره يتوقف جواز بيعه على قبوله التطهير وعدمه، كالماء ونحوه، واما مالا يتوقف الانتفاع به على تطهيره كالكلاب الاربعة فانه يجوز بيعها وان لم تقبل التطهير.

والكافر نظيرهما، فدعوى ان القول بجواز بيع الكافر انما هو لقبوله التطهير بالاسلام، والقول بجواز بيع المرتد مبني على القول بقبول توبته، فان قلنا به جاز بيعه والا فلا كما ترى، بل ربما أدّعى بعض من تأخر من اصحابنا ان الاجماع منعقد على عدم كون المانع من بيعه عدم قبوله التطهير بالتوبة، ومما يؤيد ما ذكرناه بناء الاصحاب على كون المرتد عن فطرة وان لم نقل بقبول توبته مملوكا لمالكه ومالا له، ويجوز الانتفاع به والاستخدام ما لم يقتل.

نعم ربما يكون المانع من صحة بيعه كونه في معرض القتل وكونه واجب الاتلاف شرعا، فلا يدخل من هذه الجهة في الاموال والماليّة معتبرة في صحة البيع.

وعن الشهيد في المسالك(3) في رهن المرتد جواز رهنه، لبقاء ماليته الى زمان القتل وهو من الوهن بمكان كما لا يخفى.